2 - قال : ثم إن بعض مهرة الفن وهو الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) احتج على اعتبار الأصل في الموارد الثلاثة [1] . 3 - قال : ثم إن الأقرب عندي في تعريف الاطراد وعدمه وبيان موردهما هو ما ذكرته نقلا عن الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) ، وهو المعتمد بجريان مناط الاعتبار [2] . 4 - قال : وقد تصدى بعض المحققين في حاشيته على المعالم لبيان الضابط بأنه ما يجمع شروطا ثلاثة . . . [3] . 5 - وقال : وقد أجاد بعض المحققين من المتأخرين في ما علقه على المعالم [4] . قد مر منا بأن المجدد الشيرازي ينقل عن أستاذه صاحب الهداية في تقريرات بحثه في الأصول قريبا من ستين مورد وحتى نقل من فقه صاحب الهداية ، فقال : وقد ذهب بعض من المحققين من متأخري المتأخرين في فقهه على ما حكي عنه إلى كون الإجازة كاشفة والتزم باللازم الأول وهو جواز تصرف الأصيل و . . . ثم جاء في هامش الأصل : وهو الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) على ما حكى عنه [5] . أقول : قد استخرجت مواقع نقل المجدد الشيرازي عن صاحب الهداية في ستين موردا ، ولكن لا فائدة لنقل الأعداد ، والأمر واضح لمن أراد . الهداية في الكفاية للمحقق الخراساني المحقق الأوحدي العلامة آية الله الشيخ محمد كاظم الخراساني ( قدس سره ) صاحب كفاية الأصول أشهر من أن يوصف وأعرف من أن يذكر ، ومسلم عند الكل مهارته وتبحره ودقته في علم الأصول ، فإنه ينقل من الهداية في الكفاية خمس مرات نشير فيما يلي إلى مواضعها :