المخبر به ، فإن كان المقصود بالإفادة هو اللازم على الوجه الثاني فهو يندرج في المجاز وينطبق حده عليه ، لكونه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع مناسبته له ، وأما إرادة اللازم على الوجه الأول فليس من استعمال اللفظ في ذلك أصلا ، بل المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي ، إلا أنه ليس مقصود المتكلم من الكلام إفادة مضمونه ، بل سائر الفوائد المترتب على ذلك الكلام من لازم الحكم أو غيره ، فالمعنى الموضوع له مقصود بالذات من ذلك الكلام بالنظر إلى ما قصد من الألفاظ وإن لم يكن ذلك هو المقصود بالذات من التكلم ، ولا يعتبر في قصد المعنى من اللفظ بالذات أن يكون المقصود بالذات من التكلم إفادة ذلك ، لوضوح أنه قد يكون المراد أمورا اخر مع عدم استعمال اللفظ في شئ منها . وبتقرير أوضح : أن لوازم الكلام إما أن يكون من لوازم المعنى الموضوع له فلا يراد من الكلام إفادة الموضوع له بل إفادتها فيكون ذلك إذن من المجاز ، وإما أن يكون من لوازم الإخبار أو التكلم أو المخاطبة ونحوها . فكونها هي المقصودة بالإفادة لا ربط له باستعمال اللفظ ، كيف ولو كان اللفظ هناك مستعملا في تلك اللوازم لزم أن يكون غلطا ، إذ لا واسطة بين الحقيقة والمجاز ، والاستعمال الصحيح منحصر فيهما عندهم ، وذلك لانتفاء المناسبة بين الموضوع له وبينها ، ألا ترى أن المعنى الموضوع له لقولك : " زيد مات " هو موت زيد بحسب الواقع