responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 124


فالأولى هي حدود الأمور المذكورة والمحمولات وحدود سائر التصورات المأخوذة في التصديقات المذكورة في الفن ، والثانية هي التي يتألف منها قياسات العلم ، فيكون للمبادئ إطلاقان ، والمراد منها في المقام هو الأخير ، ولذا قوبل بالموضوع والمسائل ، إذ هما الجزءان الآخران للعلوم ، وحينئذ فالتعميم المذكور في المبادئ التصديقية ليس على ما ينبغي ، وإنما المناسب لذلك هو المبادئ بالمعنى الأول ، فلا تغفل .
وهناك إطلاق ثالث للمبادئ ذكره ابن الحاجب ، وهو إطلاقه على ما يبتدأ به قبل الشروع في المقصود من الفن ، والنسبة بينه وبين كل من الإطلاقين المتقدمين هي العموم من وجه .
قوله : * ( عن الأحكام الخمسة . . . الخ ) * قد يقال : إنه يبحث في علم الفقه عن سائر الأحكام الوضعية كالسببية والمانعية والشرطية وغيرها ، فلا وجه لتخصيص المبحوث عنه بالأمور السبعة .
وقد يدفع : بأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر في المذكورات ، وإنما اقتصر عليها ، إذ هي الأحوال المتعلقة بأفعال المكلفين في الغالب .
وقد يقال برجوع السببية والشرطية ونحوهما إلى الأحكام المذكورة ، فإن مرجع سببية الدلوك مثلا لوجوب الصلاة هو وجوب الصلاة عند الدلوك وعدم وجوبها قبله ، ومعنى اشتراط البيع بالملك أو إجازة المالك عدم صحته مع انتفائهما . . . وهكذا .
وفيه : أن مرجع الصحة والفساد أيضا إلى الأحكام التكليفية كما نص عليه غير واحد منهم ، ولذا قيل بانحصار الأحكام في الخمسة التكليفية ، فإن بني على استقلال كل من التكليفية والوضعية في كونه حكما شرعيا - كما هو المختار - لزم ذكر الجميع ، وإلا كان المتجه ترك ذكر الصحة والفساد أيضا .
قوله : * ( من حيث كونها عوارض لأفعال المكلفين ) * يرد عليه : أن اعتبار خصوص أفعال المكلفين يقضي بخروج ما كان من

124

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست