على سقوطه بمجرد حصوله ولو بالإتيان به على الوجه المحرم أخذا بيقين الشغل حتى يتبين الفراغ . ومع الدوران بين الوجوب والندب يبنى على الثاني أخذا بأصالة عدم المنع من الترك ، وقد يتأمل في الأخذ بالأصل المذكور ، وقد أشرنا اليه والى ما يزيفه . رابعها قد عرفت ظهور الأمر مع الإطلاق في الطلب الإيجابي المطلق النفسي العيني التعييني ، فإن لم يكن هناك قرينة على خلاف ذلك تعين الحمل عليه ، وإن كان هناك قرينة على ثبوت ما يخالف أحد القيود المذكورة تعين ذلك من غير لزوم تجوز في اللفظ كما عرفت . وأما إذا قامت قرينة صارفة عن انصرافه إلى الصورة المذكورة ودار الأمر في المخالفة بين وجهين أو وجوه فهناك صور عشر للدوران الثنائي بينها : الأول : الدوران بين الندب المطلق والوجوب المقيد ، وقد يتراءى حينئذ تساوي الاحتمالين نظرا إلى أن الأمر المطلق كما يقتضي الوجوب كذا يقتضي الإطلاق ، وكما أن حمله على الندب خلاف الأصل فكذا التزام التقييد فيه . نعم ، قد يقال - على القول بكون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب - : إن ذلك من الدوران بين التقييد والمجاز ، ومن المقرر ترجيح التقييد نظرا إلى شيوعه كالتخصيص بل هو أولى منه على ما مر تفصيل القول فيه في محله . وربما يعارضه شيوع استعمال الأمر أيضا في الندب فلا يترجح التقييد على المجاز المفروض . ويدفعه أن بلوغ استعمال الأمر في الندب إلى حد يكافئ التقييد غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه كما يشهد به فهم العرف . فالظاهر بناء على المشهور تقديم الوجوب المشروط على الاستحباب المطلق ، والأظهر أيضا ذلك بناء على المختار ، إذ دلالة إطلاق الطلب على الوجوب أظهر من دلالته على الإطلاق فيقدم عليه عند التعارض ، ويشهد بذلك