فالأولى جعل الوجه المذكور مؤيدا في المقام ، ويكون الاتكال فيه على ما قررناه . ويجري الكلام المذكور بعينه في النفي الوارد بمعنى النهي ، فإنه أيضا كالنهي ينصرف إلى التحريم على الوجه الذي بيناه . ثانيها أنهم بعد القول بدلالة الأمر على الوجوب اختلفوا في مفاد الأمر الوارد عقيب الحظر على أقوال : أحدها : أنه يفيد الوجوب ، كالوارد في سائر الموارد ، وحكي القول به عن الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الثاني ، وجماعة من العامة منهم الرازي والبيضاوي ، وعزاه في الإحكام إلى المعتزلة . ثانيها : القول بأنه للإباحة ، حكاه جماعة عن الأكثر ، ويستفاد من الإحكام كون المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر دون الإباحة الخاصة ، وقد صرح بعض الأفاضل بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل . ثالثها : التفصيل بين ما إذا علق الأمر بارتفاع علة النهي وما لم يعلق عليه ، فيفيد الثاني في الأول والأول في الثاني . رابعها : أنه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون تابعا لما قبل الحظر حكاه في الوافية ، وحكاه بعض الأفاضل قولا بعد تقييده بما إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي . خامسها : أنه للندب ، حكاه البعض في عداد أقوال المسألة . سادسها : الوقف ، حكاه في الإحكام عن إمام الحرمين وغيره . حجة القول الأول وجوه : أحدها : أن الصيغة موضوعة للوجوب ، فلا بد من حملها عليه حتى يتبين المخرج عنه ، ومجرد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفا لها عن ذلك ، لجواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب كما يجوز الانتقال منها إلى الإباحة ، ولذا