responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 663


فالأولى جعل الوجه المذكور مؤيدا في المقام ، ويكون الاتكال فيه على ما قررناه .
ويجري الكلام المذكور بعينه في النفي الوارد بمعنى النهي ، فإنه أيضا كالنهي ينصرف إلى التحريم على الوجه الذي بيناه .
ثانيها أنهم بعد القول بدلالة الأمر على الوجوب اختلفوا في مفاد الأمر الوارد عقيب الحظر على أقوال :
أحدها : أنه يفيد الوجوب ، كالوارد في سائر الموارد ، وحكي القول به عن الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الثاني ، وجماعة من العامة منهم الرازي والبيضاوي ، وعزاه في الإحكام إلى المعتزلة .
ثانيها : القول بأنه للإباحة ، حكاه جماعة عن الأكثر ، ويستفاد من الإحكام كون المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر دون الإباحة الخاصة ، وقد صرح بعض الأفاضل بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل .
ثالثها : التفصيل بين ما إذا علق الأمر بارتفاع علة النهي وما لم يعلق عليه ، فيفيد الثاني في الأول والأول في الثاني .
رابعها : أنه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون تابعا لما قبل الحظر حكاه في الوافية ، وحكاه بعض الأفاضل قولا بعد تقييده بما إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي .
خامسها : أنه للندب ، حكاه البعض في عداد أقوال المسألة .
سادسها : الوقف ، حكاه في الإحكام عن إمام الحرمين وغيره .
حجة القول الأول وجوه :
أحدها : أن الصيغة موضوعة للوجوب ، فلا بد من حملها عليه حتى يتبين المخرج عنه ، ومجرد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفا لها عن ذلك ، لجواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب كما يجوز الانتقال منها إلى الإباحة ، ولذا

663

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست