responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 662


ضم الأصل اليه ، فلا يصح الاستناد إليها في إثبات الوجوب إلا بعد قيام قرينة دالة عليه ، هذا فيما يجري فيه أصل البراءة ، وأما إذا كان ذلك في مقام جريان أصل الاحتياط فلا بد من البناء فيه على الوجوب .
والأظهر وفاقا لآخرين دلالتها على الوجوب ، لاستعمالها إذن في الطلب ، والطلب كما عرفت ظاهر مع الإطلاق في الوجوب منصرف اليه إلى أن يتبين خلافه حسب ما مر تفصيل القول فيه ، فالحال فيها كالحال في صيغة الأمر من غير تفاوت أصلا ، ولذا يتبادر منها الوجوب عند قيام القرينة على استعمالها في الطلب ، وعليه يجري الأفهام العرفية كما هو الحال في الصيغة حسب ما مر .
ويعضده ملاحظة فهم الأصحاب واستنادهم إلى تلك الجمل في إثبات الوجوب في مقامات شتى .
وبذلك يظهر ضعف ما ذكر في الاحتجاج المتقدم من تعادل الوجهين ولزوم الرجوع إلى الأصل بعد التوقف بين الأمرين .
وقد يحتج له أيضا بأن الوجوب أقرب إلى الثبوت الذي هو مدلول الأخبار وإذا تعذرت الحقيقة قدم أقرب المجازات ، بل ربما يقال بكون دلالتها على الاهتمام بالطلب آكد من دلالة الأمر عليه وفي كلام أهل البيان : أن البلغاء يقيمونها مقام الانشاء ليحملوا المخاطب بآكد وجه على أداء مطلوبهم ، كما إذا قلت لصاحبك الذي لا يريد تكذيبك : " تأتيني غدا " لتحمله على الالتزام بالإتيان لئلا يوهم تركه له تكذيبك فيما ذكرت حيث أتيت بصورة الإخبار .
وأنت خبير بأن بلوغ الأقربية في المقام إلى حد يتعين به المجاز المذكور غير ظاهر حتى يجعل مجرد تلك الأقربية باعثة على الانصراف إلى الوجوب ، والنكتة المذكورة إنما يناسب بعض المقامات العرفية وجريانها في مقام الخطابات الشرعية لا يخلو عن تأمل وإن كان قد يتوهم كونها أنسب بالمقام ، إلا أن التأمل في تلك المقامات يعطي خلاف ذلك كما يشهد به الذوق السليم .

662

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست