السيدان والشيخ والعلامة في النهاية وشيخنا البهائي ، ومن العامة الحاجبي والعضدي ، وهو حجة في المقام سيما مع اعتضاده بالشهرة العظيمة وملاحظة الطريقة الجارية في الاحتجاجات الدائرة وبضميمة أصالة عدم النقل يتم المدعى . ولا يذهب عليك أن ذلك أيضا أعم من المدعى ، فإن قضية الاجماع المذكور انصراف الأمر إلى الوجوب ، وهو كما عرفت أعم من وضعه له . قوله : * ( إذا أمرتكم بشئ [1] . . . الخ ) * لا يخفى أن هذه الرواية في بادئ الرأي تحتمل وجوها ولا ارتباط لشئ منها بدلالة الأمر على الندب حتى يوجه به الاحتجاج المذكور ، فإن المراد بالشئ المأمور به إما الكلي الذي له أفراد ، أو الكل الذي له أجزاء ، أو الأعم منهما . وعلى كل حال ف " من " في قوله : " منه " إما تبعيضية ، أو ابتدائية ، وعلى كل حال ف " ما " في قوله : " ما استطعتم " إما موصولة ، أو موصوفة ، أو مصدرية ، فهذه ثمانية عشر وجها ففي بعضها يكون مفادها مفاد ما لا يدرك كله لا يترك كله ، ولذا أو للوجه الآتي قد تجعل رديفا لذلك الخبر ، ويستدل بها على ما يستدل عليه بذلك ، وفي بعضها تفيد أن الأمر إذا تعلق بكلي فالمطلوب أداؤه في ضمن الأفراد المقدورة ، وفي بعضها تفيد الأمرين ، وفي بعضها تفيد وجوب التكرار إن جعلنا الأمر في " فأتوا " للوجوب ، فيمكن أن يحتج بها على كون الأمر للتكرار وإلا أفادت رجحان الإتيان بالمأمور به بعد أداء المقدار اللازم ، كما قد يتخيل بناء على كون الأمر موضوعا لطلب الطبيعة حسب ما تأتي الإشارة اليه في كلام المصنف ، وقد يومئ إلى هذا الوجه ملاحظة أول الرواية وموردها ، فتأمل . قوله : * ( رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا ) * أنت خبير بأن المذكور في الرواية هو الرد إلى الاستطاعة ، وهو مما لا ربط له بالرد إلى المشية كما هو مبنى الاستدلال ، وتفسيره الاستطاعة بالمشية غريب