responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 636


فيبقى الاستناد إلى التوبيخ المذكور على حاله .
وقد يجاب عنه بأن دعاءه ( صلى الله عليه وآله ) لم يعلم كونه بصيغة الأمر ولم يعلم أيضا كون التوبيخ الوارد عليه من جهة مجرد عدم إجابة الدعاء ، بل قد يكون من أجل الأمر الوارد في الآية الشريفة المقرونة بقرينة الوجوب .
لكن لا يذهب عليك أن ظاهر ذكر الآية الشريفة في مقام التوبيخ شاهد على عدم اعتبار كون الدعاء بلفظ مخصوص ، فيندرج فيه ما إذا كان بصيغة الأمر لصدق الدعاء عليه بحسب العرف قطعا وأن وجوب الإجابة المستفاد من الآية فرع كون الدعاء على سبيل الوجوب ، إذ يبعد القول بوجوب الإجابة مع كون الدعاء على سبيل الندب فيفيد دلالة الصيغة على الوجوب ، وإلا لم يتجه إطلاق الحكم بوجوب الإجابة .
ومن ذلك جملة من الأخبار الخاصة كصحيحة الفاضلين [1] الواردة في التقصير في السفر ، وقد احتج الإمام ( عليه السلام ) بآية التقصير ، فقالا : قلنا إنما قال الله تعالى : * ( لا جناح عليكم ) * ولم يقل : " افعلوا " فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ، ثم أجاب ( عليه السلام ) عنه بورود لا جناح في الكتاب في آية السعي وقد استدلوا على وجوبه في الحج بذكره تعالى في كتابه ، ووصف النبي ( صلى الله عليه وآله ) له فكذلك التقصير ففي فهمهما الوجوب من صيغة " افعلوا " وتقرير الإمام ( عليه السلام ) على ذلك دلالة على المطلوب .
ويرد على ذلك وعلى الاحتجاج بسائر الروايات المتقدمة ما عرفت من أن غاية ما يستفاد منها كون الصيغة مفيدة للوجوب ظاهرة فيه ، وهو أعم من كون ذلك بالوضع أو من جهة ظهور الطلب فيه ، والظاهر أنه على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة ما قدمناه فلا تفيد المدعى .
ومنها : الاجماع المحكي في كلام جماعة من الخاصة والعامة على الاحتجاج بالأوامر المطلقة الواردة في الشريعة على الوجوب وقد حكاه من الخاصة



[1] الوسائل 5 : 538 باب " 22 " من أبواب صلاة المسافر ح 2 .

636

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست