ذلك لجرى في استعمال سائر الألفاظ إذا لم يطابق مفادها الواقع ، ومن البين أن أحدا لا يقول به ، إذ لا مدخلية لمطابقة المدلول للواقع وعدمه في صحة الاستعمال بحسب اللغة وعدمها ، هذا إذا أراد بإمكان الجمع بينهما في الإرادة من جهة صحة اجتماع المعنيين بحسب الواقع . وأما إذا أراد به صحة اجتماع الإرادتين بأنفسهما كما هو قضية ما ذكرناه أولا فله وجه إن تم ما ادعوه من الاستحالة ، إلا أن عدم قابلية المعنيين حينئذ للاجتماع ليس لمانع في نفس الاستعمال ، بل لعدم إمكان حصول الأمرين في أنفسهما ولو أديا بلفظين ، فليس المنع حينئذ من جهة اللغة ولا لمدخلية اجتماعهما في الإرادة من اللفظ الواحد ، فلا يكون للتقييد به كثير مدخلية في المقام . وكان الأولى تفسير ذلك بما إذا كان المعنيان مما يختلفان في الأحكام اللفظية ولم يمكن اجتماعهما في الإرادة بحسب ما يلزمهما من التوابع المختلفة ، كما إذا كان اللفظ بالنظر إلى أحد المعنيين اسما ، وبالنظر إلى الآخر فعلا أو حرفا ، أو كان اللفظ بالنظر إلى أحد المعنيين مرفوعا ، وبالنظر إلى الآخر منصوبا أو مجرورا مع ظهور الإعراب فيه . قوله : * ( ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا . . . الخ ) * أقول : قبل تحقيق المرام وتفصيل ما يرد على الأقوال من النقض والإبرام لا بد من تبيين محل الكلام وتوضيح ما هو المقصود بالبحث في هذا المقام ، فنقول : للمشترك على ما ذكروه إطلاقات : أحدها : أن يستعمل في كل من معنييه أو معانيه منفردا ، ولا كلام في جوازه ولا في كونه حقيقة ، وهو الشائع في استعماله . ثانيها : أن يستعمل في القدر المشترك بين معنييه أو معانيه كالأمر المستعمل في الطلب على القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب ، ومنه إطلاقه على مفهوم المسمى بذلك اللفظ كإطلاق زيد على المسمى به حسب ما ذكروه في مثنى