responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 500


الأعلام ، ولا تأمل في كون ذلك مغايرا لمعناه الموضوع له فيتبع جوازه وجود العلاقة المصححة للتجوز ، وليس مجرد كون ذلك قدرا مشتركا كافيا في صحة التجوز ، فما يظهر من بعض الأفاضل من صحة الاستعمال على النحو المذكور مطلقا كما ترى .
ثالثها : أن يطلق على أحد المعنيين من غير تعيين ، وعزي إلى السكاكي أنه حقيقة فيه ، وحكي عنه أن المشترك كالقرء - مثلا - مدلوله أن لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما ، يعني أن مدلوله واحد من المعنيين غير معين ، فهذا مفهومه ما دام منتسبا إلى الوضعين لأنه المتبادر إلى الفهم ، والتبادر إلى الفهم من دلائل الحقيقة .
أقول : إطلاق المشترك على أحد معنييه إما أن يكون باستعماله في مفهوم أحدهما ، أو في مصداقه .
وعلى الأول فكل من المعنيين ملحوظ في المقام إلا أنه مأخوذ قيدا فيما استعمل فيه ، أعني مفهوم الأحد فالقيد خارج عن المستعمل فيه والتقييد داخل فيه على نحو العمى ، فإنه العدم الخاص المضاف إلى البصر ، فليس خصوص كل من المعنيين مما استعمل اللفظ فيه ، وحينئذ فإما أن يراد به المفهوم الكلي الشامل لكل منهما ، أو يراد به أحدهما على سبيل الإبهام ، بأن يجعل آلة لملاحظة أحد ذينك المعنيين على سبيل الترديد والإجمال فيدور بينهما .
والفرق بين الوجهين أن الأول من قبيل المطلق فيحصل الامتثال بكل منهما ، والثاني من قبيل المجمل فلا يتعين المكلف به إلا بعد البيان .
وعلى الثاني فإما أن يكون المستعمل فيه أحد المعنيين المفروضين على سبيل الإبهام والإجمال بحسب الواقع فلا يكون متعينا عند المتكلم ولا المخاطب ، أو يكون معينا بحسب الواقع عند المتكلم إلا أنه يكون مبهما عند المخاطب ، نظرا إلى تعدد الوضع وعدم قيام القرينة على التعيين والأول باطل ، إذ استعمال اللفظ

500

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست