responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 489


ولا رواية ولا تعرض الأصحاب لذكر خلاف فيه في كتاب أو رسالة ، فذهب إلى عدم وجوب الاحتياط فيه ، لحصول العلم العادي إذن بعدم اعتباره أو قيام الاجماع عليه كذلك ، إذ من المعلوم أنه لو كان ذلك شطرا أو شرطا لتعرضوا له وأشاروا اليه ولا أقل من ورود رواية تدل عليه ، فإذا لم نعثر له في الروايات وكلمات الأصحاب على عين ولا أثر حكمنا بعدمه ، وغرضه من ذلك حصر الاحتياط في اعتبار الأجزاء والشرائط المشكوكة فيما لا يخرج عما هو مذكور في الروايات وكلام الأصحاب حتى لا يشكل الأمر في الاحتياط ، إذ قد يعسر الأمر مع الغض عنه في مراعاة الاحتياط ، ويؤول إلى الإتيان بعبادة خارجة عن الطريق المألوف ، فربما يشكل الحال فيه من جهة أخرى فلا معول على تلك الاحتمالات الواهية ، ولا يجب مراعاة الاحتياط من تلك الجهة ، وهذا كلام آخر غير بعيد عن طريق الفقاهة .
ولنتمم الكلام في المرام برسم أمور :
أحدها : أن الصحة المأخوذة في المقام هل هي الصحة الواقعية - أعني الموافقة للأمر الواقعي - أو الصحة الشرعية ؟ - سواء كانت حاصلة بموافقة الأمر الواقعي أو الظاهري ، فيندرج فيه الفعل الصادر على سبيل التقية المخالف لما عليه الفعل في الواقع في الموارد التي حكم الشرع بصحته ، وكذا الأفعال المختلفة باختلاف فتاوى المجتهدين وإن لم يجز كل من تلك الأفعال عند غير القائل به ، نظرا إلى أن كلا من تلك الأفعال محكوم بصحته شرعا قد دل الدليل القاطع على تعلقه بذلك المجتهد ومقلده ، فيندرج الكل فيما يشمله أسامي تلك العبادات وإن قطع بعدم موافقة الجميع للحكم الأولي الثابت بحسب الواقع - وجهان :
أوجههما الأخير ، ولذا يحكم كل مجتهد بأداء المجتهد الآخر ومقلده العبادة المطلوبة منه بحسب الشرع وإن كانت فاسدة لو وقعت منه ومن مقلده ، حسب ما يأتي تفصيل القول فيه في محله إن شاء الله .
هذا بالنسبة إلى اختلاف الأحكام من جهة الاختلاف في الاستنباط إذا تعلق

489

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست