responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 458


فمحصل الاستدلال أنه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعم لكان الرجوع إلى عرف المتشرعة كافيا في معرفة تفاصيل معاني العبادات المقررة في الشريعة ، مع أنه ليس كذلك بل لا يعرف تلك التفاصيل إلا بالرجوع إلى الأدلة التفصيلية المقررة في الكتب الاستدلالية .
والمراد من كونها توقيفية هو هذا المعنى ، وهو الفارق بين ألفاظ العبادات وغيرها حيث جعلوا الأولى توقيفية والثانية محولة إلى العرف ، كيف ! ولو كان الأمران مما يحال إلى العرف لم يكن هناك فرق بينهما .
وكون إحديهما محالة إلى العرف العام والأخرى إلى عرف المتشرعة الذي هو بمنزلة العرف العام بعد انتشار الاسلام لا يصلح فارقا في المقام ، وسياق كلامهم يأبى عنه غاية الإباء ، كما لا يخفى على المتأمل فيما قررنا .
حجة القائلين بكونها للأعم وجوه :
أحدها : قضاء أمارات الحقيقة به ، وهو من وجوه :
منها : التبادر فإن المنساق في العرف من نفس تلك الألفاظ مع قطع النظر عن الأمور الخارجية هو ما يعم القسمين ، ولا دلالة فيها على خصوصية أحد الوجهين ، ولذا يصح الإخبار بأن فلانا يصلي وإن لم يعلم صحة فعله ، بل وإن علم فساده ، ولولا تبادر الأعم لكان ذلك كذبا .
ومنها : عدم صحة سلبها عن الفاسدة ، ولذا لا يصح الإخبار عمن كان وضوؤه وغسله فاسدا أو عباداته فاسدة : إنه لا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة ولا يصلي ولا يصوم ، ولو أخبر كذلك من دون قيام قرينة على إرادة خلاف الظاهر عد كذبا ، بخلاف ما لو قيد بالصحيحة .
والحاصل : أن الفرق بين نفي المطلق ونفي المقيد في العرف - كما هو معلوم من ملاحظته - دليل على عدم صحة سلب المطلق عن الفاسدة عندهم .
ومنها : صحة تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة ، وهو ظاهر في كونها حقيقة في المقسم .

458

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست