responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 459


ومنها : أنها تقيد بالصحة تارة ، وبالفساد أخرى ، والأصل فيما هو كذلك أن يكون حقيقة في القدر المشترك بين القيدين .
ومنها : صحة استثناء الفاسدة منها إذا دخل عليها أداة العموم ، كما في قولك :
" كل صلاة توجب التقرب إلى الله تعالى إلا الفاسدة ، وكل صلاة صلاها فلان كانت مجزية إلا صلاته الكذائية " وهي دليل على اندراج المستثنى في المستثنى منه ، إذ الأصل فيه الاتصال .
ومنها : حسن الاستفهام فيما لو أخبر أحد بوقوع شئ من تلك العبادات ، أو حكم عليه بشئ أنها هل كانت صحيحة أو فاسدة ، والأصل في ذلك كون المستفهم عنه مشتركا لفظيا بين ذينك الأمرين أو معنويا ، وحيث إن الأول منفي في المقام بالإجماع فيتعين الثاني .
ومنها : أنها تطلق على الصحيحة تارة ، وعلى الفاسدة أخرى ، والأصل فيما هو كذلك أن يكون حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين ، حذرا من الاشتراك والمجاز .
والجواب : أما عن الأول فبمنع التبادر ، بل الأمر فيه بالعكس ، إذ ليس المتبادر إلا الصحيحة حتى أنه اعترف به القائل بوضعها للأعم إلا أنه ادعى كونه إطلاقيا ، وما ذكر من المثال فمحمول على الوجه المتقدم من جهة إسنادها إلى معين ، لما عرفت من كون ذلك قرينة على إطلاق المفهوم على ما هو مصداق له عند العامل ، لما في تعيين مصداق تلك المفاهيم من الاختلاف في الآراء والأداء ، وكل عامل فإنما يأتي بها على حسب ما يعتقده فيها أو جرى عمله عليها ، فإذا أسند ذلك اليه قضى ذلك بأدائها على حسب ما عنده ، والمتبادر منه حينئذ هو الصحيحة بزعم العامل ، كما هو ظاهر من ملاحظة العرف ، ولولا ما قلناه من كون المتبادر هو الصحيح وكون الانصراف هنا من الجهة المذكورة لما كان فرق بين الأمرين ، بل كان الصحيح بزعمه الفاسد في الواقع كالفاسد بزعمه أيضا من غير فرق في الانصراف مع وضوح الفرق ، وهو شاهد على ما ذكرناه .

459

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست