responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 421


قد يقال : إن دعوى تبادر تلك المعاني منها لما كانت من قدماء الأصوليين وكانت أعصارهم قريبة من عهد الشارع فلا يبعد علمهم بالحال بالنسبة إلى زمانه ( صلى الله عليه وآله ) ، فمجرد منعه من التبادر من جهة بعد العهد وخفاء الحال لا يكون دافعا للاستدلال بالنسبة إليهم مع علمهم بها ، بل هو الظاهر عندنا أيضا ، كما يظهر من تتبع موارد استعمالاتها في المنقول من كلام الشارع والمتشرعة في ذلك العصر ، غاية الأمر أن لا يتم ذلك بالنسبة إلى كل الألفاظ فيتم الاحتجاج بعدم القول بالفصل حسب ما مر .
قوله : * ( لفهمها المخاطبين بها ) * فيه : أن ذلك إنما يلزم لو قلنا بحصول النقل على سبيل التعيين وأما لو قيل به على سبيل التعين فلا ، بل ملاحظة الغلبة كافية بالنسبة إليهم والى من بعدهم ممن يقف على استعمالاتهم ، كما هو الحال في سائر المنقولات الحاصلة بالغلبة سيما إذا قلنا باستناد النقل إلى مجموع استعمالات الشارع والمتشرعة .
وأورد عليه أيضا بأن ما يقضي به الوجه المذكور لإثبات هذه المقدمة هو وجوب تفهيم المراد من تلك الألفاظ ، وهو كما يحصل ببيان الوضع كذا يحصل ببيان المراد من الألفاظ المذكورة ، وقد حصل ذلك بالبيانات النبوية حيث روي في تفسير الألفاظ المستعملة في غير المعاني اللغوية أحاديث كثيرة .
وأجيب عنه بأن ثمرة الخلاف إنما تظهر في الألفاظ الخالية عن القرينة المتصلة أو المنفصلة كما سبق ، فلو ثبت نقل الشارع لهذه الألفاظ من معانيها اللغوية كانت تلك المعاني مرادة من الألفاظ الخالية عن القرينة كما هو شأن الحقائق ، فلا بد إذن من بيان كون تلك المعاني مرادة ، وذلك إما ببيان المراد ، أو بيان الوضع ، والمفروض انتفاء الأول فتعين الثاني وهو ما أردناه .
وأجيب أيضا بأن فائدة الوضع أن يستغنى عن القرينة في الاستعمال ، إذ لو نصب القرينة كلما استعمل في تلك المعاني لعرى الوضع عن الفائدة ، ومن البين أنه مع عدم إفهام الوضع وإعلامه المخاطبين لا يستغنى عن القرينة في الاستعمال .

421

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست