responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 414


وأنت خبير بعد ملاحظة ما ذكرناه في محل النزاع أن هذا التفصيل عين التفصيل المتقدم أو قريب منه ، وهو كسابقه راجع إلى التفصيل الثاني .
هذا محصل الكلام في الأقوال وهو المقام الثالث من المقامات المذكورة .
قوله : * ( وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز ) * هذا الكلام يعطي اتفاق القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ومنكريها على ثبوت استعمال الشارع لها في المعاني الجديدة .
وفيه : أن أحد النقلين عن الباقلاني هو إنكاره للاستعمال في المعاني الشرعية رأسا ، وإنما قال باستعمالها في المعاني اللغوية وجعل الزيادات شروطا خارجة عن المستعمل فيه ، وكأنه لعدم ثبوت هذه النسبة ، أو لوهنه جدا ووضوح فساده لم يلتفت اليه .
قوله : * ( ويظهر ثمرة الخلاف . . . الخ ) * هذا هو المقام الرابع من المقامات المذكورة ، وقد يشكل الحال فيما ذكره بأنه إن قيل بكون الوضع هناك تعينيا حاصلا من الغلبة والاشتهار في زمان الشارع - كما هو المتعين عند جماعة من المتأخرين على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية - فلا يتم ما ذكره من الثمرة ، لعدم انضباط تاريخ الغلبة ولا تاريخ صدور الرواية ، فينبغي التوقف في الحمل .
والقول بأن قضية الأصل تأخرهما فيتقارنان ، وهو كاف في المقصود مدفوع ، بأن الغلبة ليست مما تحصل في آن واحد وإنما هو من الأمور التدريجية ، فلا وجه للحكم بمقارنته لحال صدور الرواية .
مضافا إلى أن العبرة في المقام بالظن والأصل المفروض لا يفيد ظنا في المقام ليمكن الرجوع اليه في معرفة المراد من اللفظ ، وليس الأمر في فهم معاني الألفاظ مبنيا على التعبد ، مع ما في الأصل المذكور من المناقشة المذكورة في محله ، على أنه غير جار في اللفظ الوارد في الروايات المتعددة ، لمقارنته إذن لواحد منها فيشتبه المقارن بغيره .

414

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست