responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 394


التزام شئ من التفصيلات المذكورة مما أورده في تخصيص محل النزاع ، وما ذهب اليه الجماعة من المتأخرين فيما حكينا عنهم من التفاصيل ، فتأمل في المقام ، فإنه من مزال الأقدام .
تتميم : قد فرع على الخلاف في المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال السخونة عنه على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق بخلاف ما لو قيل بالاشتراط ، وكذا الحال في كراهة التخلي تحت الأشجار المثمرة بعد رفع الثمرة ، وكذا لو نذر مالا لمجاوري المشاهد المشرفة أو لساكني بلدة معينة أو لخدمة الروضات المعظمة ، أو وقف دارا عليهم ، أو أوصى بمال لهم ، أو للغزاة أو المعلمين أو المتعلمين ، أو وقف شيئا عليهم ، أو شرط خروج المحدودين أو الفساق أو شاربي الخمور ونحوهم عن الوقف . . . إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بنحو تلك الألفاظ ، سواء تعلقت بها في أصل الشرع أو بحسب جعل الجاعل في العقود أو الإيقاعات أو سائر الالتزامات الواقعة من الناس .
والذي يقتضيه التأمل في المقام - حسب ما مر من الكلام من القول بوضع تلك الألفاظ للمفاهيم المعينة المعلومة الجارية على الذوات الصادقة عليها - أن قضية تعلق الحكم بتلك العنوانات اعتبار اندراج الأفراد تحت تلك العناوين وصدقها عليها ، إلا أنه يختلف الحال فيها من جهة الاختلاف في ملاحظة ذلك العنوان على الوجهين المذكورين ، فقد يكون العنوان ملحوظا بذاته فلا بد إذن في اندراج المصداق تحت ذلك العنوان من حصوله فيه بالفعل ، وقد يؤخذ مرآة لملاحظة الذوات الصادق عليها على الوجه الذي فصلناه ، وحينئذ يكتفى بتحققه في ضمن ذلك الفرد ولو في الماضي ، كما في المحدود والزاني والسارق والقاتل ونحوها ومعظم أسماء المفعولين من هذا القبيل ، فيكون اندراجه تحت العنوان بعد زوال المبدأ بملاحظة الاعتبار المذكور الملحوظ في ذلك العنوان حسب ما مر ، وحينئذ فلا بد من ملاحظة الحال في اللفظ المفروض ومراعاة ما هو الملحوظ فيه بحسب المحاورات وفي خصوص ذلك المقام ، ومع الشك لا يبعد البناء على

394

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست