الوجه الأول لما عرفت من أنه قضية ظاهر اللفظ ، مضافا إلى أصالة عدم تعلق الحكم بما عدا ذلك وكذا يختلف الحال فيه من جهة اختلاف المبادئ المأخوذة في المشتقات فقد يكون المبدأ فيها وصفا أو قولا ، وقد يكون ملكة راسخة أو حالة مخصوصة ، وقد يكون حرفة وصناعة . ويختلف الحال في صدق التلبس بحسب اختلافها فلا بد في الأول من حصول التلبس بالفعل في صدقه . وأما الثاني فيعتبر فيه بقاء الملكة والحالة ، ومنه شارب الخمر وشارب القهوة وشارب القليان ونحوها ، فإن المراد بتلك الألفاظ من كان مشتغلا بذلك الفعل وكان ديدنه ذلك ، فالمأخوذ مبدأ في تلك المشتقات هو المعنى المذكور كما يعرف من الرجوع إلى العرف ، ونحوه الكلام في المجاور والساكن والقاطن والخادم ونحوها . وأما الثالث فلا بد في صدقه من عدم ترك الحرفة والإعراض عن الصنعة وإن وقع منه ذلك أحيانا على سبيل الاتفاق ، كما يعرف من ملاحظة موارد استعمال المشتقات المأخوذة على ذلك الوجه كالبقال والخياط والصائغ والتاجر والحائك ونحوها ، وقد يكون المبدأ مشتركا بين الوجوه الثلاثة أو وجهين منها كما في الكاتب والقارئ ونحوهما فيعتبر التعيين من ملاحظة المقام ، ويختلف الحال جدا من جهة ذلك ، ولا بد من ملاحظة ما هو الظاهر في خصوص كل من الألفاظ ومراعاة الأمارات القائمة في خصوص المقامات . فتأمل . z z z