تلك الاستعمالات ، ومن البين أن عاقلا لا يقول به ومثله لا يليق أن يذكر في الكتب العلمية ولا أن يعد ثمرة . وتفريع الثاني مبني على الخلط بين هذه المسألة ومسألة أخذ الاعتقاد في مدلولات الألفاظ ، وقد عرفت الفرق بين المقامين وأن اعتبار ذلك مما لم يذهب اليه أحد من المحققين وإنما ذلك من توهمات بعض القاصرين . نعم ، قد وقع الكلام بين جماعة من الأعلام في خصوص بعض الألفاظ كالطاهر والنجس بحسب الشرع ، نظرا إلى ما يفيده بعض الأخبار ، وهو كلام آخر . ومما يستطرف في المقام ما قد يسبق إلى بعض الأوهام من تفرع حرمة النظر إلى صورة الأجنبية في الماء أو المرآة أو المنقوشة في الحائط أو القرطاس ، وهو إنما نشأ من الاشتراك في لفظ الصورة . نعم لو ذكر مكان ذلك تخيل الصورة الأجنبية أمكن التفرع بناء على الخيال المذكور . الثانية عشر لا خلاف ظاهرا في كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحوها حقيقة في الحال ، لا بمعنى وضعها لخصوص الحال على أن يكون الزمان جزء من مدلولها ، ولا بمعنى اعتبار اتصاف الذوات التي تجري عليها بمبادئها في خصوص الحال التي يحكم فيها بثبوتها لموصوفاتها ، ليلزم القول بالاشتراك لو قيل بكونها حقيقة في الماضي ، بل المراد كون إطلاقها على ذلك في الجملة على سبيل الحقيقة سواء كانت موضوعة لخصوص ذلك أو لما يعمه ، فهي حقيقة في ذلك في الجملة سواء كانت موضوعة له بالخصوص أو كان ذلك مصداقا حقيقيا لما وضع له . وقد نص جماعة من القائلين بكونها حقيقة في الماضي على كونها حقيقة في القدر المشترك ، فلا وضع عندهم بالنسبة إلى خصوص الحال كما قد يتوهم في المقام . وكذا لا خلاف في كونها مجازا في الاستقبال سواء اخذ فيها معنى الاستقبال