responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 361


ومن غريب الكلام ما تخيله بعض الأعلام من تفرع أمرين على الخلاف في المقام .
أحدهما : الاكتفاء بأداء الأذكار الموظفة وغيرها بتخيلها بناء على القول بوضعها للصور الذهنية ، وأورد على ذلك أنه لا يتم إذا كان مستند الحكم نحو من ذكر أو من قال ونحوهما ، إذ لا يتحقق ذلك إلا باللسان ، وأجاب بأن تلك أيضا ألفاظ والمفروض وضعها للصور الذهنية قال : بل يلزمه الحكم بعدم الامتثال فيما إذا قرأها مع الغفلة عن صورها الذهنية ، ولك أن تقول : إنه يلزم بناء على ظاهر القول المذكور جواز النظر إلى المرأة الأجنبية في الخارج ، إذ مقتضى الأصل حمل اللفظ على حقيقته التي هي الصور الذهنية دون الأمور الخارجية ، وهكذا الحال في أمثاله فلا بد له من التزام ذلك أو التزام التجوز في جميع الاستعمالات وجعل ذلك من الأدلة على فساد القول المذكور .
ثانيهما : اعتبار اعتقاد المستعمل والمكلف فيما وضع له اللفظ بناء على وضعها للصور الذهنية وإناطة الحكم بالواقع ونفس الأمر بناء على القول بوضعها للأمور الخارجية قال : وهذا من أهم المباحث في الباب ، وكم يتفرع عليه من الثمرات : مثلا أمر الشارع بإيقاع الصلوات في مواقيتها والى القبلة مع الخلو عن النجاسة وأمر بترك المحرمات وغير ذلك مما تعلق به التكاليف الشرعية ، فلو قلنا إن المعاني الموضوع لها هي ما يكون باعتقاد المكلف يلزم دوران الأمر مدار ما اعتقده دون الواقع بخلاف ما إذا قلنا بوضعها للأمور الواقعية .
وأنت خبير بوضوح عدم تفرع شئ من الأمرين على المسألة المذكورة ، وتفريع الأول عليها مبني على حمل مراد القائل بوضعها للصور الذهنية على الصور بملاحظة أنفسها لا من حيث كونها مرآة للواقع ، وقد عرفت أنه لا مجال لأن يحتمله أحد في المقام ، كيف ! ولو كان كذلك لكان اللازم على القول المذكور الاكتفاء في أداء العبادات والمعاملات والواجبات والمحرمات وغيرها بمحض التخيلات ، وكذا في سائر الأحكام الجارية في العادات ، أو التزام التجوز في جميع

361

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست