responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 310


غير معلوم ، لطريان النسخ كثيرا على الأحكام الشرعية والعادية ، فلو سلم الغلبة في المقام فليست بتلك المثابة ، فقضية ثبوت المعنى الأول وعدم ثبوت الثاني هو البناء على النسخ ، أخذا بمقتضى الوضع الثابت .
وقد يرجح النقل أيضا بما مر من الوجه في ترجيح الاشتراك على النسخ ، وقد عرفت وهنه . فتأمل .
المقام الثاني : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات ، وهي وجوه عشرة :
أحدها : الدوران بين المجاز والتخصيص ، والمعروف ترجيح التخصيص ، وقد نص عليه جماعة من الخاصة والعامة ، كالعلامة وولده والبيضاوي والعبري والأصفهاني وغيرهم .
وربما يعزى إلى المصنف التوقف في الترجيح ، فيتوقف البناء على كل منهما على مرجح خارجي ، وكأنه لما في كل من الأمرين من مخالفة الظاهر ، ولا ترجيح بحسب الظاهر بحيث يورث الظن بأحدهما .
وفيه : أن في التخصيص رجحانا على المجاز من وجوه شتى :
أحدها : أن التخصيص أكثر من المجاز في الاستعمال حتى جرى قولهم :
" ما من عام إلا وقد خص " مجرى الأمثال .
وقد يستشكل فيه بأن الأكثرية الباعثة على المظنة ما إذا كان الطرف الآخر نادرا ، وأما إذا كان شائعا أيضا فإفادتها للظن محل تأمل ، كما هو الحال فيما نحن فيه ، لعدم ندرة المجاز في الاستعمالات ، كيف ! وقد اشتهر أن أكثر اللغة مجازات .
وقد يقال بأن استعمال العام في عمومه نادر بالنسبة إلى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ، لشيوع الثاني فإذا دار الأمر في الخروج عن الظاهر بين الأمرين فالظاهر ترجيح الأول .
وقد يناقش فيه بأن أقصى ما يدل عليه ذلك ترجيح التخصيص على المجاز في العام الذي لا يظهر له مخصص سوى ما هو المفروض ، وأما إذا ثبت

310

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست