responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 317


مقيدة لها مرتبة أخرى تزيد على الأولى ويتأكد استحبابها من أجل ذلك ولمكان هذا الاحتمال لا يرفع اليد عن ظهور دليل المطلق بل يؤخذ بكلا الدليلين ويحكم بتأكد الاستحباب في مورد القيد ويكون بيان التأكد هو الداعي لانشاء الامر بالمقيد مستقلا مع دخوله تحت انشاء الامر بالمطلق قوله لو كان ظهور دليله في دخل القيد :
المفروض ان ظهور دليل القيد في دخل القيد بالوضع وظهور دليل الاطلاق بمقدمات الحكمة فيكون لا محالة أقوى من ظهوره حسبما تقدم ( نعم ) لو كان كلاهما بمقدمات الحكمة لم يعقل ذلك الا إذا لم تكن المقدمات محرزة بالوجدان في كليهما وذلك بان تكون المقدمات في كليهما محرزة بالأصل أو في أحدهما محرزة بالأصل و في الاخر بالوجدان فيكون ذو المقدمات الوجدانية مانعا عن جريان الأصل وتمامية المقدمات بالنسبة إلى ذي المقدمات الأصلية سوأ كان هو المطلق أم المقيد وليكن هذا هو المراد من الأظهرية في الظهورين المتولدين من مقدمات الحكمة ، واما ما علل به المصنف ( قده ) التقييد فذلك يناسب تعارض الظهورين الوضعيين حيث يدور الامر بين التجوز في أحدهما والتجوز في الاخر فيرتكب التجوز فيما شاع فيه التجوز ، واما في المقام المفروض فيه إرادة الاطلاق من دليل المطلق لكن بمقدمات الحكمة لا من نفس اللفظ و لم يرد منه التقييد قطعا فليس الامر مرددا بين التصرف في المطلق بإرادة المقيد منه وبين حمل القيد على الغالب بل التصرف يكون في المراد الحدي من المطلق لا في المراد الاستعمالي منه وهذا بخلاف التصرف في المقيد بحمل القيد فيه على الغالب فإنه يكون تصرفا في اللفظ وحملا لما ظاهره الدخل في الحكم على عدم الدخل فيه قوله وهي ان قضية مقدمات الحكمة تختلف :
قضية المقدمات دائما هي التوسعة والاطلاق في مقابل التضييق و التقييد واستفادة العموم البدلي تارة والشمولي أخرى من جهة خصوصية الحكم ونظيره استفادة الاستيعاب من النهي والعموم البدلي من الامر مع أن مفاد صيغتيهما طلب الطبيعة فعلا وتركا و الفرق يكون من جهة اختلاف الحكم فان حرمة طبيعة أو حلها يكون بحرمة تمام افراد تلك الطبيعة وحلها واما إيجاب تلك الطبيعة بعينها فإنه يكون بإيجاب فرد واحد منها ، واما الحكم بمقدمات الحكمة بان الوجوب نفسي عند دوران الامر بينه وبين الغيري أو تعييني عيني عند دوران الامر بين كل منهما وما يقابلهما فذلك ليس من الحكم بتعين قسم

317

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست