responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 316


في اللفظ بخلاف حمل المطلق على أنه صادر لا بداعي الجد فيتعين الاخذ بظهور دليل المقيد في دخل القيد في الوجوب والتصرف في دليل المطلق كما في العام والخاص ( ومن ذلك يتبين ) ان الدوران ليس بين ظهورين إطلاقيين أعني ظهور دليل المطلق في وجوب الطبيعة المطلقة وظهور دليل المقيد في الوجوب التعييني الذي هو أيضا بالاطلاق لما عرفت من أن التخيير الشرعي منفي بالقطع لا بمقدمات الحكمة والتخيير العقلي خلاف ظاهر دليل المقيد لظهوره ظهورا لفظيا في دخل القيد فالتعارض بين ظهور وضعي وآخر إطلاقي ورفع اليد عن الظهور الاطلاقي لا يوجب التجوز بخلاف العكس قوله ولعل وجه التقييد :
لم أفهم معنى أقوائية أحد الظهورين الاطلاقيين على صاحبه الا بان يكون مقدمات أحدهما محرزة بالوجدان ومقدمات الاخر بالأصل بان تكون مقدمات السابق منهما محرزة بالأصل ويتحقق الاطلاق اللاحق بمقدماته الوجدانية فيكشف عن فساد الأصل وبطلان الاطلاق فلم تكن في الحقيقة معارضة وعلى ذلك فلا معنى لتقديم الاطلاق في جانب دليل المقيد أبدا بل إذا كانت مقدماته وجدانية قدم و انهدمت به مقدمات الاطلاق في جانب المطلق كما أنه لو انعكس انعكس فالوجه في الالتزام بالتقييد أبدا هو ما ذكرناه في الحاشية السابقة قوله وربما يشكل بأنه يقتضى التقييد :
هذا الاشكال وارد على كل من يلتزم بالتقييد في الواجبات ولا يأخذ به في المستحبات كائنا ما كان وجه التزامه ولا يختص كما يوهمه ظاهر العبارة بهذا الوجه الأخير ( ثم ) ان ما ذكره المصنف ( قده ) من الوجهين جوابا عن الاشكال باطل ( اما الأول ) منهما فلان غلبة تفاوت افراد المستحبات بحسب المحبوبية في الخارج لا يوجب حمل دليل المقيد على تأكد الاستحباب ولا يوجب ظهور دليله في تأكد الاستحباب وان أوجب كان خارجا عن الفرض ولم تكن بين الدليلين معارضة ( واما الثاني ) فلان الجمع الدلالي بين الدليلين إذا كان هو التقييد لم يصدق ان المطلق مما بلغ عليه الثواب ليندرج تحت أدلة التسامح وكان حال المطلق بعد ورود دليل التقييد عند العرف كحال القيد المتصل في عدم اقتضاء دليل التسامح الاخذ بما اتصل به والحكم باستحبابه فالأولى ( ان يقال ) ان العلم بوحدة التكليف الذي هو المنشأ للتقييد في التكاليف الالتزامية غير موجود في المستحبات فلذا لا يقيد فإنه يحتمل أن تكون الطبيعة في حد ذاتها و بلا قيد لها مرتبة من المصلحة ومستحبة من أجلها والطبيعة

316

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست