responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 283


عدم الاختلاف في زوال الحجية سعة وضيقا فكل مقدار من الظهور ينثلم في صورة الاتصال ينثلم من الحجية بقدرة في صورة الانفصال واما دعوى ان العام حجة في مدلوله ولا يزاحم الحجة اللاحجة و المفروض ان الخاص حجة الا في المتيقن من مدلوله فبالمقدار المتيقن من مدلوله يرفع اليد عن العام دون المقدار المشكوك الذي ليس حجة فيه فمدفوعة بان هذا هو برهان المتمسك بالعام في الشبهات المصداقية الذي يأتي دفعه بمنع انحصار القاطع للحجة في الحجة و ان الشئ غير الحجة يكون قاطعا للحجة والمتبع بناء العرف وأهل المحاورات والعجب من المصنف ( قده ) تمسك لاثبات حجية العام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر بهذا الوجه ثم دفع المتمسك به لاثبات حجية العام في الشبهة المصداقية بما أشرنا إليه من عدم انحصار قطع الحجة بالحجة مع أن هذا الدفع يجري بعينه في المقام أيضا كما أشرنا إليه وبالجملة لم نفهم الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية فاما ان يحكم بحجية العام فيهما أو بعدم حجيته فيهما والظاهر هو الأخير قوله وهو في غاية الفساد :
إن كان هذا فاسدا بطل مدعاه في الاشتباه المفهومي وهو حجية العام في مورد الاشتباه فان دليله هو هذا الدليل بعينه فيكون جوابه هو هذا الجواب بعينه وقد عرفت ان المختار هو عدم الحجية في كلا المقامين وان الخاص بمدلوله الواقعي يقطع حجية العام وان لم يكن بنفسه حجة في تمام مدلوله الواقعي ويؤيده ان ظهور العام في صورة الاتصال يدفع في موارد الاشتباه في كلا المقامين فان الخاص بمقدار ما يدفع الظهور في صورة الاتصال يدفع الحجية في صورة الانفصال قوله واما إذا كان لبيا :
يعنى إذا كان منحصرا في اللبي اما اللبي الذي يكون على طبقه لفظي فهو كاللفظي المحض في قطع حجية العام في المصاديق المشتبهة فان الدليل اللبي لا يقتضى قطع حجيته واللفظي يقتضيه ولا يزاحم المقتضى غير المقتضى وحسب ما ذكره المصنف من الضابط لقطع حجية العام وهو إلقاء المولى لحجتين يكون ما فرضناه من قبيله فتنقطع حجية العام في تمام المصاديق الواقعية للمخصص وان لم نعرفها قوله وان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام :
بل الظاهر عدم الفرق في عدم الحجية بين المخصص اللفظي واللبي وتوضيح ذلك أنه إذا ورد أكرم كل جيراني وعلم أنه لا يريد إكرام العدو أو ورد دليل لفظي بذلك فهذا يكون على ضربين ( فتارة ) يعلم بان في الجيران عدو وهو لا يريد إكرامه وتردد بين خمسة و عشرة

283

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست