responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 41


السلب ، فصحة سلب اللفظ عنه بالسلب الأولي علامة لعدم كونه عين الموضوع له ، وإن بقي احتمال كونه من أفراده ، وبالسلب الشائع علامة لعدم كونه من أفراده الموضوع له ، وإن بقي احتمال كونه عينه ( انتهى ) .
أقول : تقسيم الحمل إلى القسمين صحيح ، ولكن السلب ليس على قسمين فإن الملاك لصحة الحمل هو الاتحاد ، فإن كان الاتحاد بحسب المفهوم كان الحمل أوليا ذاتيا ، وإن كان بحسب الوجود الخارجي كان شائعا صناعيا ، وأما السلب فملاكه عدم الاتحاد ، وعدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها . فما دام يوجد نحو من الاتحاد بين الموضوع و المحمول ، لا يصح سلبه عنه .
وبالجملة : فملاك السلب عدم الاتحاد ولا يتحقق ذلك إلا بعد عدمه مفهوما ووجودا ، فللحمل قسمان ، وللسلب قسم واحد .
وبهذا البيان أيضا نجيب عن الاشكال الوارد في باب التناقض ، حيث حصروا الوحدات المعتبرة فيه في ثمان ، وحاصل الاشكال : أن الوحدات الثمان لا تكفي لحصول التناقض ، ما لم يضعف إليها وحدة الحمل ، فإنه يصدق ( زيد كاتب ) بالحمل الشائع ، ( وليس بكاتب ) بالسلب الأولي ، وكذلك ( الجزئي جزئي ) بالحمل الأولي وليس بجزئي بالسلب الشائع ، فيشترط في تحقق التناقض ، وراء الوحدات الثمان ، وحدة الحمل والسلب بمعنى كونهما معا أوليين أو صناعيين .
وحاصل الجواب : منع صدق السلب في المثالين بعد تحقق نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ، كما هو المفروض .
وكيف كان ففي تقرير صاحب الكفاية نحو اختلال ، والأولى أن يقال :
إنه إن صح سلب اللفظ بما هو مندك وفان فيما وضع له عن المعنى الذي أريد بيان حاله علم من ذلك أنه لا ربط بينهما أصلا ، فليس المستعمل فيه عين اللفظ بما له من المعنى ولا من أفراده . وإن لم يصح السلب وتنافر منه الطبع يكشف ذلك عن نحو اتحاد بينهما ، إما لكون المستعمل فيه عينه بماله من المعنى أو لكونه من أفراده . ثم إن إشكال الدور الوارد في التبادر آت هنا أيضا ، والجواب الجواب ، كما لا يخفى .
العلامة الثالثة من علائم الحقيقة : الاطراد ، كما أن عدم الاطراد من علائم المجاز .
قال المحقق القمي ( قدس سره ) في هذا المباحث ما حاصله : إن المراد بعدم الاطراد في المجاز إن كان عدم اطراد الاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطراد صحيح ، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد ، بل من جهة عدم المقتضي له . فإن المرخص فيه

41

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست