نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 378
( فذلكة ) قد اتضح لك من جميع ما ذكرناه أمور : الأول : أن الاطلاق والتقييد وصفان للمدلول ، فإنه الموضوع للحكم حقيقة ، وإنما يتصف بهما اللفظ بالعرض والمجاز . الثاني : أن الاتصاف بهما إنما يكون بلحاظ الموضوعية للحكم ، وإلا فنفس المفهوم مع صرف وقال في أوائل العام والخاص ما لفظه : ( إن العام ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم مثلا فقط ، بل حكم فعلي تام الحكمية ، بمعنى أن العالم ( وإن كان معنونا بأي عنوان ) محكوم بوجوب الاكرام ، فيكشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته وعنوان من عناوينه لحكمه ) ( انتهى ) . أقول : لا يخفى أن الحاكم بعد تصوره للعنوان الواجد للمصلحة ، كعتق الرقبة مثلا لا بد من أن يلاحظ أنه واجد للمصلحة مطلقا معنونا بأي عنوان كان ، أو أن الواجد لها هو عتق الرقبة المقترنة بالايمان مثلا ، فنفس تعلق اللحاظ بالماهية إجمالا لا يكفي في جعلها موضوعة أو متعلقة للحكم ، ما لم يلحظ أنها تامة المصلحة ، أو أنها جز المحصل لها ، ولكنه بعد ما رأى أن عتق الرقبة تمام الموضوع في تحصيل المصلحة يجعل نفس هذه الحيثية موضوعة للحكم من غير احتياج إلى لحاظ السريان ، فتمام الموضوع للحكم هو نفس حيثية الماهية لا الماهية المقيدة بكونها تمام الموضوع أو بالسريان ، ولكن تماميته ملحوظة باللحاظ السابق على جعلها موضوعة للحكم ، إذ يجب على الحاكم أن يلحظ أن تمام المحصل للغرض هو نفس هذه الحيثية أو هي بضميمة حيثية أخرى . والظاهر أن مراد هذا المحقق من لزوم اعتبار الماهية في مقام الموضوعية بنحو اللا بشرط القسمي ، هو ما ذكرناه من لزوم اعتبار التمامية في مرحلة تصور الموضوع وملاحظة جهاته لا في مرحلة جعل الحكم عليه ، كما أن الظاهر أن مراد الأستاذ ( مد ظله العالي ) من عدم تعدي اللحاظ في المطلقات عن نفس الماهية هو عدم التعدي في مرتبة الموضوعية و جعل الحكم عليه ، لا في المرحلة السابقة عليها . وبالجملة المطلق عبارة عما يكون في مقام جعل الحكم تمام الموضوع ، بحيث كان النظر في هذا المقام مقصورا على ذاته ، وهذا لا ينافي لحاظ تماميته في المصلحة الموجبة لتماميته في الموضوعية قبل مرتبة الجعل ، وعلى هذا فلا تنافي بين الكلامين ، نعم ، الظاهر كون مشي الأستاذ ( مد ظله العالي ) في باب اعتبارات الماهية أمتن من مشي هذا المحقق ، ولا سيما أنه يرد على ما سماه باللابشرط القسمي : أنا وإن سلمنا أن الحاكم قبل جعل الحكم في المطلقات يلاحظ أن الماهية بنفسها تامة في المصلحة والموضوعية وليست مقترنة بوجود القيد ولا بعدمه ، و لكن لا يصير عدم الاقتران بوجود القيد ولا بعدمه من قيود الماهية ، بل الملحوظ حينئذ نفس الماهية ، غاية الأمر أنه تعلق لحاظ مستقل آخر بأن هذه الماهية غير مقترنة ، لا بوجود شي ولا بعدمه ، من دون أن يصير الملحوظ بهذا اللحاظ قيدا للملحوظ بذاك اللحاظ المتعلق بالماهية ، إذ ليس كل مجتمعين في اللحاظ يجب أن يكون أحدهما قيدا للاخر ، وهذا بخلاف القسمين الآخرين ، ففي البشرط شي مثلا يصير الايمان الملحوظ باللحاظ الثاني قيدا للرقبة الملحوظة أولا ، لكونه من حالاتها ، فبطل ما سماه باللابشرط القسمي ، وعده أحدا من اعتبارات الماهية من أصله وأساسه ، فتدبر ، فإن المسألة دقيقة جدا ، و لأجل ذلك خرجنا من طور الاختصار . ح - ع - م .
378
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 378