نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 331
على ذلك معناه اللغوي . وبعبارة ثالثة : الاطلاق عبارة عن لحاظ الطبيعة بذاتها ، ورفض القيود و إلغائها بأجمعها ، وليس معناه اعتبار القيود والحيثيات المتحدة ودخالتها في الموضوع حتى تصير الطبيعة في كل مورد بضميمة القيود المنضمة إليها موضوعا للحكم ، فيكون الموضوع مركبا من حيثيات متعددة بعدد العناوين الطارئة . إذا عرفت هذا فنقول : معنى الاطلاق في قوله : أكرم العلماء كون حيثية العالم تمام الموضوع للحكم ، بحيث لا تكون لحيثية العدالة أو الفسق أو غيرهما من الحيثيات المتحدة معه دخالة في الحكم أصلا ، و ليس معناه وجود موضوعات متعددة كما يظهر من كلام المستدل . وقد تلخص مما ذكرنا : عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص ، وإن ما يتوهم من إثبات الحكم للمشكوك فيه بأصالة التطابق بين الإرادتين ، أو بالاطلاق الأحوالي فاسد جدا ، إذ مقتضى الأول تكفل العموم بوحدته لبيان حكمين طوليين : واقعي و ظاهري ، ومقتضى الثاني كون معنى الاطلاق لحاظ القيود واعتبارها في الموضوع ، وفسادهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس . [ 1 ] [ 1 ] لقائل أن يقول : إن أصالة الجد والتطابق بين الإرادة الاستعمالية و الجدية ليست من الأصول العملية حتى يكون الحكم المستفاد بسببها حكما ظاهريا محمولا على الشك ، بل هي من الامارات ، فإن أصالة الجد في العمومات عبارة أخرى عن أصالة العموم كما لا يخفى ، وهي من الامارات قطعا . نعم بعد تحكيم الخاص على العام ورفع اليد عنه بسببه من جهة أظهريته لا يبقى مجال للتمسك بالعام فيما احتمل خروجه منه ، فإن المفروض تحكيم الخاص عليه ، وليس معنى التحكيم إلا تقديمه في الحجية في كل ما هو فرد له فتصير النتيجة قصر حجية العام على ما بقي ، وليس مفاد أصالة التطابق إلا حجية العام كما عرفت ، فقصر حجية العام على ما بقي مساوق لقصر أصالة التطابق عليه ، فيكون الفرد المشتبه شبهة مصداقية لمجرى أصالة التطابق فلا يجوز التمسك بها وبعبارة أخرى : أصالة التطابق من الاحكام العقلائية ، فحجيتها تدور مدار اعتبارهم ، والفرض أنهم يحكمون الخاص في مقام الحجية على العام ، فتصير النتيجة تضييق مجرى أصالة التطابق في طرف العام ، فالشبهة المصداقية للمخصص شبهة مصداقية لمجراها أيضا ، فافهم . فاتضح بذلك عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ويمكن أن يقرر الدليل عليه بوجه آخر ، وهو : أن أصالة التطابق أصل عقلائي ، وليست حجيتها إلا من جهة السيرة ، فحيث اعتبروها عملنا بها ، وحيث ردوها أو شككنا في اعتبارهم لها رددناها ، وبذلك يظهر الفرق بين المخصص اللفظي واللبي ، كما ذكر في الكفاية . فالأقوى هو الفرق بينهما ، كيف ، ولو لم يجز التمسك
331
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 331