نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 329
وإن شئت توضيح المطلب ، فنقول : إن ما ذكره المستدل من عدم حجية الكبرى بنفسها ممنوع بإطلاقه ، فإن الكبرى حجة بنفسها في مقام تشخيص الحكم الشرعي الكلي ، ولا نحتاج في ذلك إلى وجود الموضوع خارجا . نعم حجيتها بالنسبة إلى الخارجيات لا تتصور إلا بعد تشخيص الصغرى ، فهاهنا مقامان : مقام حجية العام بنفسه ، ومقام حجيته بالنسبة إلى الخارجيات ، و المحتاج إلى الصغرى هو الثاني دون الأول ، فقول المولى : أكرم العلماء مثلا حجة على العبد ، ويجب عليه أن يتصدى لامتثاله ، وإن لم يعلم وجود عالم في الخارج ، فيجب عليه أن يتفحص عن وجودهم وعن حال من شك في كونه منهم . ومما يدل على ذلك تمسكهم في عدم وجود نفس الكبرى بالاستصحاب ونحوه ، فيعلم من ذلك كونها ذوات آثار ، فيستصحب عدمها لنفيها ، ولو كانت الحجية مقصورة على صورة ثبوت الصغرى كان صرف الشك فيها كافيا ولم نحتج إلى إثبات عدمها بالاستصحاب . كيف وهل يعذر العبد إذا سمع من المولى أكرم العلماء وشك في عالمية زيد ، أو في أصل وجود العالم ، فترك الاكرام من غير فحص عن حال زيد أو عن وجود الموضوع معتذرا بعدم ثبوت الصغرى عنده ؟ لا والله . والسر في ذلك أن وظيفة المولى إنما هي بيان الاحكام الكلية لا تعريف الصغريات وتشخيصها ، فبعد وصول الكبرى إليه قد حصل كل ما هو من قبل المولى . ولذلك بعينه نستشكل على ما ذكره الشيخ ( قده ) الاجراء البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ، فإن الظاهر عدم جريانها فيها ، نعم تجري فيها البراءة الشرعية . والحاصل : أن الكبرى الواصلة من قبل المولى حجة على العبد ، و يجب عليه التصدي لامتثالها والفحص عن وجود موضوعها ، من دون أن يحتاج في حجيتها إلى العلم بوجود الصغرى . نعم في تشخيص حكم الموجود الخارجي نحتاج إلى العلم بمصداقيته لما هو عنوان الموضوع . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إن قوله : لا تكرم الفساق من العلماء ، وإن كان كليا ولم تثبت فردية مشكوك الحكم لموضوعه ، ولكنه حجة صدرت عن المولى ، ويكون مفاده عدم وجوب الاكرام في جميع الافراد الواقعية للفاسق ، فتضيق بهذه الحجة الأقوى دائرة الموضوع الجدي في حكم العام ، وتنحصر في غير من صدق عليه عنوان المخصص واقعا ، فكما تكون فردية مشكوك
329
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 329