نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 322
على الباقي موجود ، والمانع مفقود ( انتهى ) . وأورد عليه في الكفاية ما حاصله : أن دلالة العام على كل فرد إنما كانت بتبع دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل في العموم و استعمل في الخصوص مجازا ، كما هو المفروض والمفروض أيضا أن كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز استعمال اللفظ فيه مجازا كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ، ولا مقتضى لظهوره في خصوص تمام الباقي ، إذ الظهور إما بالوضع أو بالقرينة ، والفرض انتفاء كليهما بالنسبة إليه . الثالث : ما اختاره في الكفاية وحاصله : أن العام لا يصير بالتخصيص مجازا أما في المتصل ، فلانه لا تخصيص فيه أصلا ، فإن أدوات العموم تستعمل في العموم دائما ، غاية الأمر أن دائرة العموم تختلف سعة و ضيقا باختلاف المدخول ، فلفظة ( كل ) في ( كل رجل عالم ) قد استعملت في العموم كما في قولنا : ( كل رجل بلا تفاوت بينهما ، وأما في المنفصل ، فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعمال اللفظ فيه ، إذ من الممكن استعماله في العموم قاعدة حتى يتمسك به عند الشك ، ويكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره ، لكونه نصا أو أظهر لا مصادما لأصل ظهوره . والحاصل : أنه بعد ما استقر ظهوره في العموم لا يرفع اليد عن أصله بسبب الخاص ، فإن الثابت من مزاحمته له إنما هو بحسب الحجية لا بحسب أصل الظهور ، فالعموم مراد من اللفظ بالإرادة الاستعمالية وإن كان المراد الجدي هو الخصوص ( انتهى ) . أقول : ويمكن أن يورد عليه أيضا بأن الإرادة الاستعمالية على ما ذكرت إرادة تصورية ، أعني بها إرادة إفناء اللفظ في المعنى المخصوص ، وجعله قالبا له موجبا لتصوره عند تصوره ، وتمسك العقلا بالعام عند الشك ليس أثرا لصرف هذه الإرادة وإن انكشف عدم مطابقتها للإرادة الجدية ، بل يكون أثرا لها بما هي كاشفة عن الإرادة الجدية التصديقية . وبالجملة : التمسك بالعام عند الشك إنما هو من جهة استقرار بناء العقلا على حمل كلام الغير - بما هو فعل اختياري صدر عنه - على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية العادية ، كما مر تفصيله في مبحث المفاهيم ، وحيث إن الغاية الطبيعية للتلفظ بالكلام إرادة إفهام ما هو ظاهر فيه فلأجل ذلك يحكمون في العام مثلا بأن المراد الجدي فيه هو العموم . وعلى هذا بعد ورود التخصيص على العام يستكشف عدم كون ظاهر اللفظ مرادا جديا ، وينهدم أساس أصالة التطابق بين الإرادتين ، فلا مجال حينئذ لان يتمسك بالعام بالنسبة إلى
322
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 322