responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 321


الفصل الثالث :
هل العام المخصص حجة فيما بقي أو لا ؟
ذكر الأقوال وأدلتها ونقدها :
هل العام المخصص حجة فيما بقي أو لا ؟ فيه أقوال ، منها الحجية مطلقا ، ومنها التفصيل بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل فيقال : بالحجية في الأول دون الثاني ، إلى غير ذلك من الأقوال . و احتج من نفى الحجية ، بأن اللفظ إذا كان له مجازات متعددة وأقيمت قرينة تصرف عن المعني الحقيقي احتجنا في حمله على إحداها إلى قرينة معينة ، ولولاها صار اللفظ مجملا ، إذ حمله على إحداهما - من دون قرينة تعينها - ترجيح بلا مرجح ، فالعام المخصص إذا لم تقم قرينة على المراد منه كان حمله على تمام الباقي بلا معين ، فإنه أحد المجازات لتعددها ، حسب مراتب التخصيص ( انتهى ) .
وأجيب عنه بوجوه :
الأول : أن تمام الباقي أقرب المجازات ، فيقدم على غيره .
وأورد عليه في الكفاية : بأنه لا اعتبار بالأقربية بحسب المقدار ، وإنما المدار في باب المجازات على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال .
الثاني : ما في التقريرات وحاصله أن ما ذكرت إنما يصح إذا كان التفاوت بين المعنى الحقيقي والمعاني المجازية بالتباين ، وأما إذا كان بنحو الأقل والأكثر كما في العام والخاص فلا مورد لما ذكرت ، فإن دلالة العام حينئذ على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على سائر الافراد ، والمجازية على فرض تسليمها إنما هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله .
وبالجملة : القرينة إنما هي لاخراج بعض الافراد ، وأما غير هذا البعض فهو باق كما كان ، إذ الفرض أنه كان قبل التخصيص داخلا ، ولم توجد بالنسبة إليه قرينة صارفة ، فالمقتضى للحمل

321

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست