responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 317


الفصل الأول :
تعريف العموم والخصوص قال في الكفاية ما حاصله : إن العام قد عرف بتعاريف ، وقد وقع فيها النقض تارة بعدم الاطراد وأخرى بعدم الانعكاس ، ولكنه غير وارد ، فإنها تعاريف لفظية لشرح الاسم ، لا لشرح الحقيقة ، كيف و المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرفوه به مفهوما و مصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه على فرد آخر مقياسا في الاشكال على التعاريف .
ثم عرف ( قده ) في ضمن كلامه ، العموم بأنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ( انتهى ) .
أقول : قد ذكر في محله أن كل ما صدق عليه المعرف ( بالكسر ) يجب أن يصدق عليه المعرف ( بالفتح ) وبالعكس .
فهنا قضيتان موجبتان كليتان ، وحيث إن ما اعتبروه أولا هو القضية الأولى ، وكان مفادها منع الاغيار ، سموا مفادها بالاطراد ، من الطرد بمعنى المنع ، ثم سموا مفاد عكسها - أعني القضية الثانية - بالانعكاس ، ولكنهما معتبران في التعاريف الحقيقية ، كما لا يخفى .
ثم إنه يرد على ما ذكره تعريفا للعموم - أولا - أن العموم وكذا الخصوص ليسا من صفات المفهوم والمعنى ، بل من صفات اللفظ ، و لكن باعتبار المعنى ولحاظه .
وثانيا : أن هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع ، أو ما في معناه ، فإن لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا وعمرا وبكرا إلى آخر الافراد ، ولكنه لا يصلح لان ينطبق على كل واحد منها كما لا يخفى ، فالأجود أن يقال : إنه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم الواحد ، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم واحدها أعني العالم ، فتدبر .

317

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست