responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 307


ويقرب من ذلك ما ذكره في الكفاية ، إلا أنه قال ما حاصله : إن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث ، ومقتضى ذلك عدم التداخل ، إذ على التداخل يلزم - على فرض تعاقب الشروط - رفع اليد عن ظهور ما سوى الشرط الأول ، والقول بدلالتها على مطلق الثبوت عند الثبوت . ثم تعرض هو ( قده ) لما تعرض له الشيخ : من كون ظهور الشرط بيانا لرفع اليد عن إطلاق المتعلق .
أقول : تقريب الشيخ ( ره ) أبعد عن الاشكال من تقريبه ( قده ) فإن تقريبه يجري في الشروط المتواردة والمتعاقبة معا ، بخلاف تقريب صاحب الكفاية ، فإنه لا يجري في الشروط المتواردة في زمان واحد ، فإن ظهور الشرطين في الحدوث عند الحدوث حينئذ محفوظ ، و إن قلنا بالتداخل .
ثم اعلم أن كلمات الشيخ - على ما في تقريرات بحثه - مضطربة ، فمن بعضها يستفاد أنه جعل المسبب في المثال المذكور عبارة عن الوجوب ، ومن بعضها يستفاد أنه جعله عبارة عن متعلقه أعني التوضؤ ، ولا يخفى بطلان الثاني . [ 1 ] ومن ذلك يظهر أيضا بطلان ما عن بعض أعاظم العصر : من أن كلا من السببين يقتضي وضوءا فيتعدد ، وجه البطلان أن السبب يقتضي وجوب الوضوء لا نفسه ، فتأمل . هذه كلماتهم هذا ما يستفاد من كلام الشيخ ( قده ) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقي للمقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي بني عليها أساس استدلال العلامة ، ولكن يظهر منه - عند عنوانه لمسألة التداخل في مبحث اجتماع الأمر والنهي - أن ظهور قوله إذا بلت في كون كل فرد من أفراد البول سببا مستقلا أيضا ظهور إطلاقي ، فراجع التقريرات .
ثم إن ما ذكر من الظهور العرفي لا يوجد فيما إذا تعدد الشرط واختلفا في الجنس كالبول والنوم مثلا ، بل الثابت حينئذ هو الظهور الاطلاقي كما صرح به ، فيعارض حينئذ ظهور الشرط لظهور المتعلق ، و لا مرجح لأحدهما ، اللهم إلا أن ينكر كون ظهور الشرط في السببية التامة الفعلية ظهورا إطلاقيا ، وهو كما ترى . كما أن إشكال سيدنا الأستاذ ( مد ظله ) بعدم ناظرية أحد الشرطين إلى الاخر أيضا يجري في مختلفي الجنس ، دون متحدة ، لتسليمه إمكان الامر بفردين من طبيعة واحدة بخطاب واحد ثبوتا ، وإن كان وجوب كل منهما استقلاليا ، فإذا أمكن ذلك ثبوتا حكمنا بتحققه لاستدعاء كل سبب مستقل مسببا مستقلا ، وعلى هذا فمقتضى كلام الشيخ ( قده ) وكلام السيد الأستاذ ( مد ظله العالي ) عدم التداخل في متحدي الجنس ، دون غيره عكس تفصيل الحلي ( قده ) . ح - ع - م .
[ 1 ] يستفاد من كلامه ( قده ) لجعل المسبب نفس الوضوء توجيه متين ، وقد ذكر في الدرر أيضا فراجع ح - ع - م .

307

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست