responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : النزاع صغروي أو كبرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : مفهوم الموافقة < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور الأول : النزاع صغروي أو كبروي ؟ :
قد ظهر لك أن استفادة المفهوم من باب بناء العقلا ، ولا ريب أنه قد استقر بناؤهم على حمل كلام المتكلم وحمل خصوصياته على كونها صادرة عنه بداعي غايتها النوعية ، وأن الغاية النوعية للقيود هي دخالتها في المطلوب والمقصود الذي سيق لأجله الكلام ، وهذا البناء من العقلا موجود قطعا ، وإنما الاشكال في حجيته ، فما تراه في كلام المتأخرين - من أن النزاع في حجية المفاهيم نزاع صغروي ، إذ النزاع في أصل ثبوته لا في حجيته - فاسد على ما ذكرناه من المبنى ، ولذلك ترى القدماء كانوا ينازعون في حجية المفاهيم لا في أصل ثبوتها ، نعم ، بناء على ما أسسه المتأخرون في باب المفاهيم من إرجاعها إلى الدلالات اللفظية الالتزامية ، كما قالوا في مفهوم الشرط مثلا : إنه ثابت بناء على استفادة العلية المنحصرة من الشرط ، يكون النزاع صغرويا كما أفادوه ، ولكن هذا الأساس ينهدم بما ذكرنا .
الأمر الثاني : مفهوم الموافقة :
مفهوم الموافقة بعكس مفهوم المخالفة ، فكما أن العقلا يحكمون في بعض الموارد بدخالة الخصوصية المذكورة في الكلام ، حذرا من حمل الكلام الغير على اللغوية ، فكذلك يحكمون في بعض الموارد بعدم دخالة الخصوصية وشمول الحكم للأعم من واجدها ، وليس مفهوم الموافقة إلا عبارة عن إلقاء الخصوصية والحكم بعدم دخالتها ، سواء وجد في البين أولوية كما في النهي عن آلاف الذي يفهم منه حرمة الضرب مثلا أم لم توجد ، كما إذا سئل الإمام عليه السلام عن حكم الرجل الشاك مثلا فأجاب ، فإن العرف يلقي خصوصية الرجولية ، ويحكم بعدم دخالتها في الحكم ، وليس مفهوم الموافقة منحصرا في ما إذا كان الفرع أولى من الأصل ، وإن كان يوهمه بعض الكلمات ، ولذلك ترى في كلام بعض القدماء ، الأقوال في حجيته ثلاثة ، ثالثها التفصيل بين صورة الأولوية وبين غيرها .

295

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست