نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 278
كذلك بأن يدخل فيها ، فإنه بدخوله فيها يتحقق منه جميع أنحائه ، غاية الأمر كونه بالنسبة إلى نفس الدخول بلا واسطة ، وبالنسبة إلى ما يستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء توليديا مختارا بنفس اختيار سببه ، فلما كان قبل الدخول متمكنا من أنحاء التصرف فعلا وتركا توجه إليه النهي عن الجميع ، ولكن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج ، بل بعنوان التصرف في مال الغير ، وقد وقع العصيان بالنسبة إلى الجميع بصرف الدخول ، وأما بعده فلما كان يمكنه البقاء كما يمكنه الخروج صار الخروج بعنوانه في مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة ، فيأمر المولى بصرف المقدار المضطر إليه في الخروج ، لا في البقاء و يخرج النهي حينئذ من الفعلية من جهة الاضطرار ، فتدبر . ح - ع - م .
278
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 278