نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 206
< فهرس الموضوعات > هل الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام المتغايرين < / فهرس الموضوعات > هل الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ؟ اختلفوا في أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، بحيث يصير حراما شرعيا أو لا ؟ وقد قسموا الضد إلى العام والخاص ، ومرادهم بالضد الخاص أحد الاضداد الوجودية على نحو التعيين كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة ، و ذكروا للضد العام معنيين : أحدهما - وهو المشهور - الترك ، وثانيهما أحد الاضداد الوجودية لا بعينه . والأقوال في المسألة كثيرة ، فقال بعضهم : إن الامر بالشئ عين النهي عن ضده وآخرون : إن دلالته عليه بالتضمن ، ومنهم من قال : إن دلالته عليه بالالتزام ، ثم اختلفوا في أن اللازم هنا بين أو غير بين بالمعنى الأخص أو الأعم . ثم إن بعضا منهم قد أطلق في مقام طرح النزاع ، وبعضهم قال : إن النزاع في الضد العام وأما الخاص فلا نزاع في عدم اقتضاء الامر للنهي عنه ، وقال آخرون : إن النزاع في الخاص ، وأما العام بمعنى الترك ، فلا نزاع في دلالة الامر على النهي عنه . ثم إن الظاهر كون المسألة من المبادئ الاحكامية ، وقد كان القدماء من الأصوليين يذكرون في كتبهم الأصولية نبذا من المبادئ اللغوية ، ونبذا من المبادئ العقلية كالبحث عن الحسن والقبح ، ونبذا من المبادئ الاحكامية . والمراد بالمبادئ الاحكامية لوازم الاحكام و ملزوماتها وملازماتها ، وحيث إن الموضوع في علم الأصول عبارة عما هو الحجة على الأحكام الشرعية احتاج الأصولي من جهة زيادة البصيرة إلى البحث عن أقسام الأحكام الشرعية ، والبحث عن لوازمها وملازماتها وملزوماتها . أقسام المتغايرين : اعلم أن أرباب المعقول قسموا المتغايرين إلى المثلين والخلافين و المتقابلين ، ثم قسموا المتقابلين
206
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 206