responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 138


التكليف الظاهري مفاد أصل أو أمارة ، وسواء كان عدميا أو وجوديا ، و سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
القسم الثاني :
من التكاليف الظاهرية ما لا يكون لها اصطكاك مع التكاليف الواقعية ، بل كانت هي بنفسها تكاليف مستقلة ، كما إذا كان مفاد الامارة أو الأصل وجوب صلاة الجمعة ، أو عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو حرمة شي أو عدم حرمته .
إذا ظهر لك القسمان فاعلم : أن القوم حينما أرادوا طرح النزاع في مبحث الاجزاء قالوا إن امتثال كل أمر يكون مجزيا بالنسبة إلى نفسه ، وأما إجزاء امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي الأولي ففيه بحث . وعنوان المسألة بهذا الوجه غير صحيح و هو الذي أوجب استبعاد الاجزاء ، إذ لو فرض لنا أمران مستقلان ، فلا وجه لاجزاء امتثال أحدهما عن الاخر ، إذ سقوط كل أمر متوقف على تحقق متعلق نفسه . وما كان عند الأصحاب أيضا في مسألة الاجزاء مطرحا للبحث وموردا للنفي والاثبات ، ليس هو صورة فرض أمرين لا يرتبط أحدهما بالاخر ، وإنما كان بحثهم ونزاعهم فيما إذا كان لنا أمر واقعي معلوم متعلق بطبيعة ذات أجزأ وشرائط و موانع ، ثم شككنا في وجود جز منها أو شرط أو مانع فقام الأصل أو الامارة على تحقق الأولين أو عدم الثالث ، أو شككنا في جزئية شي أو شرطيته أو مانعيته لها ، فقام الأصل أو الامارة على عدم الجزئية أو الشرطية أو المانعية مثلا ، وفي جميع هذه الصور ليس لنا إلا أمر واحد واقعي معلوم ، ومفاد الأصل أو الامارة توسعه دائرة ما هو المأمور به بهذا الامر . فتلخص لك مما ذكرنا أن مورد البحث - في مسألة الاجزاء - في التكاليف الظاهرية هو القسم الأول منها . إذا عرفت هذا فنقول : إن الحق في هذا القسم بجميع شقوقه هو الاجزاء ، و اللازم علينا أولا هو الرجوع إلى مقام الاثبات والأدلة المتكفلة لبيان الاحكام الظاهرية ، فننظر في أنها تكون ظاهرة في الاجزاء أم لا ؟ .
فإن كانت ظاهرة فيه نبحث ثانيا في أنه هل يلزم محذور عقلي من الاخذ بهذا الظهور أو لا يلزم ؟ فإن لزم منه ذلك تركناه ، وإلا عملنا على طبق ما تقتضيه ظواهر الأدلة .
وعلى هذا فنقول : إن الشارع الذي أوجب على المكلفين إتيان الصلاة مثلا ، وجعلها عمودا للدين ، وبين أجزأها وشرائطها وموانعها ، إذا حكم لمن شك في إتيان بعض الاجزاء بوجوب المضي وعدم الاعتناء ، أو حكم لمن شك في طهارة بدنه أو لباسه الذي يصلي فيه بأنه نظيف

138

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست