نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 109
أحكام الله تعالى كقولهم : صل أو اغتسل للجمعة والجنابة أو نحوهما ، مما لم يكن المقصود منها إعمال المولوية ، بل كان الغرض منها بيان ما حكم الله به ، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه . أما القسم الأول : فهو وإن كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه ، ولكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني ، الذي هو العمدة في أوامرهم ونواهيهم عليهم السلام ، وهو محل الابتلاء أيضا . وأما القسم الثاني فلما لم يكن صدورها عنهم لاعمال المولوية ، بل كان لغرض الارشاد إلى ما حكم الله به على عباده كانت في الوجوب و الندب تابعة للمرشد إليه ، أعني ما حكم الله بها ، وليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه ، لعدم كون الطلب فيها مولويا ، فتأمل جيدا .
109
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 109