responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 398


والحاصل : ان الظاهر من هذه العبارة كون متابعة القطع بما هي تتصف بالوجوب وليس هذا الوجوب وجوبا شرعيا بل هو إلزام عقلي يحكم به كل عاقل ، سواء في ذلك نفس القاطع وغيره وهذا الحكم من العقل من توابع حكمه بكون القطع منجزا للواقع بحيث لا يكون العبد معذورا في مخالفة الواقع مع إصابة قطعه .
قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع :
فإذا عرفت ذلك وتبين لك معنى تنجيز القطع فنقول : يقوم مقام القطع في تنجيز الواقع جميع الطرق الشرعية المجعولة لاحراز الواقع كخبر الواحد والبينة وكذا إيجاب الاحتياط بل الاستصحاب أيضا على ما هو الحق عندنا كما يأتي في محله . فبعد حكم الشارع بوجوب العمل بخبر الواحد يصير الخبر منجزا للواقع بمعنى عدم كون العبد معذورا في مخالفته إذا كان الخبر مصادفا للواقع وخالفه العبد . و كذلك معنى تنجيز الاستصحاب للواقع فان العبد يعاقب على مخالفة الواقع فيما إذا خالف الاستصحاب وكان مصادفا ، فالثواب و العقاب في الاحكام الطريقية يدوران مدار مخالفة الواقع لا مخالفة أنفسها .
وبالجملة : فجميع تلك الأحكام الظاهرية تشترك مع القطع في تنجيز الواقع . ولا فرق في القطع أيضا بين التفصيلي والاجمالي في ذلك فإذا علم إجمالا بوجوب هذا أو ذاك ، يلزمه العقل إتيان كلا الطرفين لا من جهة كون كل طرف واجبا عليه بنفسه بل من جهة حكمه بكون الواقع منجزا ، سواء أكان في هذا الطرف أم في ذاك ولا يكون العبد معذورا في مخالفته في أي طرف كان .
نعم ، قد يتفق في بعض الموارد عدم صلاحية العلم الاجمالي لتنجيز الواقع على بعض التقادير أو مطلقا .
وان شئت تفصيل ذلك ، فنقول :
إذا تعلق العلم الاجمالي بجنس التكليف أعني مطلق الالزام فصوره أربع :
1 - ان يتردد الامر بين وجوب هذا أو ذاك .
2 - ان يتردد الامر بين حرمة هذا أو ذاك .
3 - ان يتردد بين وجوب شي وحرمة شي آخر .
4 - ان يتردد بين وجوب شي وحرمة هذا الشئ .

398

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست