responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 399


والضابط الكلي في أحكام هذه الصور ، انه اما ان يتمكن المكلف من الموافقة القطعية واما ان يتمكن من الموافقة الاحتمالية ويمكنه المخالفة القطعية أيضا واما ان لا يتمكن من الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية . فعلى الأول يتنجز عليه الواقع في أي طرف كان و على الثاني يجب عليه الموافقة الاحتمالية ، فلو تركها عوقب على مخالفة الواقع . وحينئذ فإن كان أحد الطرفين مظنون المطابقة للواقع تعين أخذه ، لحكم العقل بوجوب كون العبد بصدد إحراز الواقع مهما أمكن والظن أقرب إلى إحرازه من الوهم ، وان تساوى الطرفان كان مخيرا في أخذ أي من الطرفين ، وعلى الثالث يدور الامر بين المحذورين فيثبت التخيير أيضا ان لم يكن في البين ظن .
والفرق بين التخييرين واضح ، إذ التخيير في دوران الامر بين المحذورين قهري إذ لا يتمكن العبد بحسب الفرض من فعل كلا الطرفين ولا من تركهما ، ففي هذه الصورة ، وجود العلم الاجمالي كعدمه ، لا تنجيز له بالنسبة إلى الواقع أصلا ، وهذا بخلاف التخيير في الفرض السابق إذا العلم فيه منجز على بعض الفروض وهو صورة ترك كلا الطرفين ، فحكم العقل فيه بالتخيير ، انما هو لاحراز الواقع احتمالا ، حيث لا يتمكن عن إحرازه بنحو القطع ، فالعلم الاجمالي أيضا كالعلم التفصيلي منجز للواقع بحكم العقل ما لم يمنع عنه مانع ، فلذا يحكم العقل بوجوب متابعته بإيجاد كلا الطرفين ، أو بإيجاد أحدهما على حسب اختلاف الموارد ، وهذا هو المسمى عندهم بقاعدة الاشتغال ، فهي حكم عقلي لاحراز الواقع .
وقد تلخص من جميع ما ذكرناه ، ان القطع تفصيليا كان أو إجماليا و كذلك ساير الأحكام الشرعية الظاهرية المجعولة لاحراز الواقعيات ، تشترك في تنجيز الواقع على فرض المصادفة وليست موافقتها ولا مخالفتها موجبتين للثواب والعقاب على أنفسهما بل الثواب والعقاب يدوران مدار الواقع .
إذا عرفت ذلك فقد تبين لك ضعف تقسيم الكفاية في عنوان البحث ، حيث جعل التقسيم ثنائيا وقال : ( ان حصل القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري عمل به والا رجع إلى الأصول العقلية من البراءة والتخيير و الاشتغال ) .
وجه الضعف ، ان الحكم الظاهري ليس في عرض الحكم الواقعي و ليس له بنفسه تنجز حتى يكون القطع منجزا له بل التنجز وعدمه يدوران مدار الواقع والحكم الظاهري أيضا في عرض القطع بالحكم الواقعي في كونه منجزا للواقع .
ثم إن قاعدة الاشتغال أيضا من المنجزات العقلية للواقع فان موردها العلم الاجمالي كما

399

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست