نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 179
لشرائط التكليف ، ولكن هذا غير تثليث الاقسام أو كون أحد التقسيمين في طول الاخر . وبالجملة : المعلق عنده مشروط من جهة ومطلق من جهة أخرى ، فلا يمكن عده ( بالضرس القاطع ) من أحدهما فقط . كلام صاحب الفصول لا يدفع إشكال المقام : والداعي له على تصوير الواجب المعلق - بنحو ذكره - هو ما رآه من كون الوجوب - في هذه الأمثلة التي ذكرها ونظائرها - مرتبطا بالامر الاستقبالي مع كونه ثابتا قبله ، وعدم تصويره للشرط المتأخر أيضا ، والدليل على ثبوت الوجوب قبلا وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب ، إن كان المكلف يعلم بكونه واجدا لشرائط التكليف حين حصول المعلق عليه . وأما نحن ففي غنى عن تصوير الواجب المعلق بعد تصوير الشرط المتأخر ، فكل ما هو واجب معلق بنظر صاحب الفصول ( ره ) فهو عندنا واجب مشروط بشرط متأخر ، بحيث يكون الوجوب ثابتا قبل الشرط إن كان الشرط - في متن الواقع - يتحقق في طرفه . وإن أبي ( قده ) جواز كون الشرط متأخرا عن المشروط ، فما ذكره أيضا - من اشتراط الوجوب في الواجب المعلق بأمر انتزاعي منتزع عن إدراك المكلف الوقت واجدا لشرائط التكليف - أمر لا يغني عن جوع ، فإن الشرط بوجوده يؤثر في المشروط ، ووجود الامر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه ، والمفروض أنه أمر متأخر ، وهو إدراك المكلف الوقت واجدا لشرائط التكليف ، فلزم تأثير المتأخر في المتقدم فهو ( ره ) قد كر على ما فر منه . ثم إنه يمكن أن يستشكل على صاحب الفصول بأن وجوب تحصيل المقدمات في الواجب المعلق قبل حصول المعلق عليه مع علم المكلف ، بكونه واجدا لشرائط التكليف حين حصوله ، أمر مسلم ولكنه لا أثر لذلك في الأغلب ، فإن الأغلب عدم علم المكلفين بكونهم واجدين للشرائط عند حصوله . ويمكن أن يذب عنه بأنه مع الشك أيضا يجب تحصيل المقدمات إن كان المكلف حين شكه واجدا للشرائط ، لاستصحاب الحالة الموجودة إلى زمن حصول المعلق عليه ، وتأخر زمان المشكوك فيه عن زمن إجراء الاستصحاب لا يضر بعد كون الشك حاليا . تذنيب : المقصود من تصوير الواجب المعلق : اعلم أن المقصود من تصوير الواجب المعلق تصحيح وجوب مقدمات ثبت وجوبها مع
179
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 179