responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 154


الأمر الأول :
الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته قد ذكر في الكفاية ما حاصله : ( ان المسألة أصولية ، لكون البحث فيها عن الملازمة لا عن وجود اللازم أعني وجوب المقدمة حتى تكون المسألة فرعية ) .
أقول : قد اتضح لك مما ذكرناه في موضوع علم الأصول عدم كون المسألة أصولية وإنما هي من المبادي الاحكامية للفقه ، حيث إنه كان للقدماء مباحث يبحث فيها عن معاندات الاحكام .
وملازماتها يسمونها بالمبادئ الاحكامية ، ومنها هذه المسألة .
فإن قلت : إن كان موضوع علم الأصول عبارة عن عنوان ( الحجة في الفقه ) وكان البحث في العلم عن تعيناتها وتشخصاتها - كما مر شرح ذلك في مبحث الموضوع - فلم لا تكون المسألة أصولية ، مع أن البحث فيها عن تعين من تعيناتها ، إذ يبحث فيها عن أن وجوب الشئ حجة على وجوب مقدماته أم لا ؟ .
قلت : ليس البحث في المسألة عن الحجية ، بل عن الملازمة بين الوجوبين ، إذ مع عدم الملازمة لا معنى لحجية وجوب شي على وجوب شي آخر ، وبعد ثبوت الملازمة لا مورد للبحث عن الحجية ، فإن وجود أحد المتلازمين حجة على الاخر بالضرورة ، ولا مجال للبحث عنها ، و بالجملة محط النظر في المسألة هو إثبات الملازمة لا الحجية .

154

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست