نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 137
قال ( قده ) ما هذا لفظه : ( المقام الثاني في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه ، والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الامارات فلا يجزي ) ( انتهى ) . التكاليف الظاهرية على قسمين : أقول : تحقيق المقام - على نحو يظهر منه مراد صاحب الكفاية أيضا مع ما فيه - هو أن التكاليف الظاهرية على قسمين : القسم الأول : منها : ما ليست بنفسها تكاليف مستقلة ، بل كان لها النظر إلى التكاليف الواقعية ، ولها اصطكاك معها ، بأن كانت بلسان تبيين ما هو وظيفة الشاك في أجزأ الواجب الواقعي المعلوم وشرائطه وموانعه ، وهذا إنما يتصور فيما إذا صدر عن الشارع أمر واحد متعلق بطبيعة مثل الصلاة ، وكانت لهذه الطبيعة أجزأ وشرائط وموانع معينة ، بينها الشارع ، ثم صدرت عنه تكاليف أخر ، ناظرة إلى بيان الوظيفة لمن شك في أجزأ هذه الطبيعة وشرائطها وموانعها . فهذه التكاليف ليست تكاليف مستقلة في قبال الواجبات الواقعية المستقلة ، بل لها اصطكاك معها ونظر إليها ، سواء كانت في الشبهات الموضوعية ، كقاعدة الفراغ مثلا بالنسبة إلى من شك في إتيان جز أو شرط أو مانع ، وكاستصحاب العدم لمن شك في إتيان جز في محله ، وكالبينة القائمة على إتيان جز أو عدم إتيانه مثلا . أو كانت في الشبهات الحكمية كحديث الرفع الدال على رفع جزئية السورة أو الاستعاذة ، وكقاعدة الطهارة الدالة على طهارة الحيوان المتولد من طاهر ونجس مثلا المقتضية لجواز الصلاة مع ملاقاة البدن له ، وكالخبر الموثق الدال على جزئية السورة أو عدم جزئيتها . وبالجملة : القسم الأول من التكاليف الظاهرية ما كان بلسان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى من شك في خصوصيات التكليف الواقعي المعلوم من الشرائط والاجزاء والموانع ، سواء كان هذا
137
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 137