responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 436
لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها [1] بعثا حقيقة، و إنشاؤه بها [2] تهديدا مجازا [3]، و هذا [4] غير كونها مستعملة في التهديد و غيره [5] فلا تغفل.



[1] أي: بالصيغة.

[2] يعني: و إنشاء الطلب بالصيغة.

[3] لأنّه بناء على ما أفاده من وضع الصيغة لإنشاء الطلب الناشئ عن داعي الجد تكون هذه المعاني مغايرة للمعنى الموضوع له.

[4] يعني: و استعمال الصيغة في إنشاء الطلب مجازا إذا كان بداعي التهديد أو غيره من أخواته غير استعمالها في نفس التهديد أو غيره.

[5] يعني: كما هو ظاهر كلمات القوم، لظهورها في كون الصيغة مستعملة في التهديد و غيره من الأُمور المذكورة.

عند التجرد عن القرينة الدالة على نشوء الإنشاء عن داع آخر، و يمكن الاستدلال لهذه الدعوى بوجوه:
الأول: غلبة الاستعمال في ذلك بمثابة توجب ظهور اللفظ في كون الإنشاء بداعي الجد، و يكفي في تحقق الغلبة الموجبة للظهور لحاظها بالنسبة إلى مجموع سائر دواعي الإنشاء و إن لم تتحقق بالإضافة إلى كل واحد منها.
الثاني: أنّ الأصل العقلائي يقتضي أن يكون الإنشاء بنحو الجد، و ذلك لاستقرار سيرة العقلاء في محاوراتهم على موافقة إرادتهم الاستعمالية لإرادتهم الجدية بحيث لو تخالفتا لنبّهوا على ذلك و صرّحوا بتخالفهما.
الثالث: أنّ مقدّمات الحكمة تقتضي الحمل على كون الإنشاء بداعي الجد، لاحتياج نشوه عن داع آخر إلى بيان زائد، لما مرّ في الوجه الثاني من الأصل العقلائي، فإنّ مخالفة الأصل تحتاج إلى التنبيه و البيان، فلاحظ.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست