من استلزامه لبطلان الثواب و العقاب و الأمر و النهي... إلخ، ففسّر عليه السلام القضاء و القدر - اللّذين كانا في المسير إلى الشام - بأنّهما لم يكونا من القسم الحتمي، لأنّ الحتمي يوجب بطلان التكليف و البعث و الزجر و الثواب و العقاب. فالمتحصل: ثبوت الملازمة بين القضاء الحتمي و بين ارتفاع الاختيار المبطل للتكليف و الثواب و العقاب. الثاني: بقاء التكليف و الاختيار و عدم الاضطرار مع القضاء غير الحتمي، لعدم كونه رافعا للقدرة و الاختيار. الثالث: عدم تمليكه العباد بحيث ينافي سلطانه عظمت كبرياؤه كما هو مذهب المفوضة، فإنّ قوله عليه السّلام: «و لم يملك مفوضا» صريح في نفي التفويض. الرابع: أنّ الجبر يستلزم أولوية المذنب بالإحسان من المحسن، لأنّه لا يرضى بالذنب و المخالفة، و أولوية المحسن بالعقوبة من المسيء، لأنّه لا يرضى بالإحسان و الموافقة. و بالجملة: فجبر المسيء على الإساءة يستلزم إحسانا في مقابله، و جبر المحسن على الإحسان مع عدم رضاه به يوجب عقابا. و هذا الوجه هو ما أفاده في الوافي، و قد وجهه غيره بتوجيهات اخر تركنا التعرض لها خوفا من الإطالة المنافية لوضع التعليقة. و قوله عليه السلام: «و قدرية هذه الأمة و مجوسها» إشارة إلى النبوي المشهور: «القدرية مجوس هذه الأمة» و وجه تسميتهم بالمجوس هو مشاركتهم للمجوس في سلب الفعل عن العبد، فإنّ المجوس يسندون الخيرات إلى اللَّه تعالى و الشرور إلى إبليس لعنه اللَّه. و كيف كان فالخبر المزبور أوضح