responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 402
و الإيمان [1]، و إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان [2] إن قلت [3]: إذا كان الكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان بإرادته [4] تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح أن يتعلق بها [5] التكليف، لكونها [6] خارجة عن الاختيار المعتبر فيه [7] عقلا [8].



[1] لعدم تخلُّف الإرادة التكوينية عن المراد، و المفروض تعلُّقها بإيمان شخص و إطاعته كتعلق الإرادة التشريعية بذلك، فلا محيص عن اختياره للإيمان و الإطاعة.

[2] لفرض تعلق الإرادة التكوينية بكفره أو عصيانه المعلوم عدم تخلفها عن المراد.

[3] توضيحه: أنّه إذا تعلقت إرادته تعالى التكوينية بإيمان شخص و إطاعته، أو تعلقت بكفره و عصيانه امتنع تعلُّق التكليف بهذه الأُمور، لصيرورتها غير مقدورة للعبد بعد تعلق إرادته تعالى التكوينية بها الموجبة لضرورية وجودها، فلا يبقى حينئذٍ اختيارٌ للعبد يوجب صحة التكليف بها، و على هذا فيكون العبد مضطرّاً إلى اختيار الكفر و العصيان أو الإطاعة و الإيمان، و ليس هذا إلاّ الجبر الّذي يلتزم به الأشعري.

[4] أي: التكوينية التي لا تتخلف عن المراد.

[5] أي: الإطاعة و الإيمان، و الكفر و العصيان.

[6] تعليل لعدم صحة تعلق التكليف بالإيمان و الإطاعة و الكفر و العصيان، و محصل التعليل: خروج الأُمور المذكورة عن الاختيار المعتبر عقلاً في التكليف بسبب تعلق الإرادة التكوينية الإلهية بها.

[7] أي: في التكليف.

[8] قيد ل - المعتبر -.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست