صادقة لا بملاحظة ثبوتها [1] له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك [2]، و إلاّ [3] كانت الجهة منحصرة بالضرورة، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ [4] الثبوت و عدمه واقعاً ضرورياً و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول. و بالجملة: الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعاً في نفسه و بلا شرط [5] غير الإمكان. و قد انقدح
[1] أي: ثبوت النسبة للموضوع واقعاً و قوله: «لا بملاحظة» مفسِّر لقوله: «في نفسها». و محصله: أنّ المناط في جهة القضية من كونها ضرورة أو إمكاناً هو لحاظ نسبة المحمول إلى نفس الموضوع بدون تقيُّده بالمحمول، لا لحاظ نسبة المحمول إلى الموضوع بشرط المحمول، فالأولى تبديل قوله: «لا بملاحظة ثبوتها» بقوله: «لا بملاحظة شرط الثبوت أو شرط عدمه»، لأنّ الشرط هو المدار في انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، لا الثبوت و عدمه، فإنّهما معيارا صدق القضية و كذبها، و التعبير بالثبوت و عدمه صدر عن المصنف (قده) جرياً على تعبير الفصول.
[3] أي: و إن لم تلاحظ النسبة في نفسها بل لوحظت بشرط الثبوت الواقعي أو بشرط عدمه كانت جهة القضايا منحصرة بالضرورة، بداهة كون هذا الشرط موجباً لضرورية المحمول إيجاباً أو سلباً.
[4] أي: بلحاظ شرط الثبوت و شرط عدمه، لا مجرد الثبوت و عدمه اللذين هما مدارا صدق القضية و كذبها، لا مدار الانقلاب كما عرفت آنفاً.
[5] يكون الانقلاب المدعى في المقام مبنياً عليه و هو شرط ثبوت النسبة و عدمه.