منه [1] نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل فإنّما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس و الوقوع كما عرفت، لا بلحاظ الحال [2] أيضا [3]، لوضوح [4] صحة أن يقال: إنّه ليس بمضروب الآن، بل كان الثالث [5] استدلال الإمام عليه السّلام [6]
المبدأ من حيث كونه حقيقياً أو مجازياً لا يوجب تفاوتاً في مورد البحث و هو وضع هيئة المشتق للخصوص أو العموم، و ذلك لعدم التلازم بين التصرف في المادة و بين التصرف في الهيئة كما لا يخفى.
>[1] أي: من المبدأ في مثل المضروب و المقتول، حاصله: أنّه إن أُريد من المبدأ في مثل - المضروب و المقتول - نفس ما يصدر عن الفاعل و يقع على المفعول به - لا الأثر الّذي يبقى كما مر في الشق الأول - فعدم صحة السلب حينئذ ممنوع جداً، بداهة صحة قولنا: «عمرو ليس بمقتول زيد فعلا» إلاّ إذا كان الحمل بلحاظ حال التلبس، فإنّ السلب حينئذ غير صحيح، لكون جري المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة كما مر مراراً.
[3] يعني: عدم صحة السلب مختص بما إذا كان بلحاظ حال التلبس فقط بدون لحاظ حال النطق معها.
[4] تعليل لانحصار عدم صحة السلب بحال التلبس، حيث إنّه يصح السلب بالنظر إلى حال الانقضاء، و يقال: «إنّه ليس بمضروب الآن» كما يصح أن يقال: «إنّ ضاربه ليس بضارب الآن».
[5] هذا ثالث الوجوه التي استدل بها القائلون بوضع المشتق للأعم.
[6] روى في الكافي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «من عبد صنماً أو وثناً