responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 287
المشتق، فيصح سلبه مطلقاً [1] بلحاظ هذا الحال [2]، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبّر جيّداً. ثم لا يخفى انّه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازماً و كونه متعدياً [3]، لصحة [4] سلب الضارب


[1] أي: سلب المشتق مطلقاً يعني في جميع الأزمنة [1].

[2] أي: حال الانقضاء المأخوذ قيداً في الموضوع، لا في السلب و لا في المسلوب.

[3] هذا التفصيل منسوب إلى الفصول، و حاصله: أنّ المبدأ إن كان من المصادر المتعدية كالضرب و القتل، فالمشتق حينئذ حقيقة في الأعم، و ان كان من اللازمة كالحسن و القبح فهو حقيقة في المتلبس و مجاز في المنقضي عنه المبدأ.
و لعلّ وجه هذا التفصيل هو: أنّ المشتق ان كان مأخوذاً من المبادئ اللازمة القائمة بنفس الذات غير المتعدية إلى غيرها اعتبر في صدق المشتق عليها بقاءُ المبدأ القائم بها، فانقضاء المبدأ يوجب مجازية إطلاق المشتق على الذوات المنقضية عنها تلك المبادئ اللازمة، و ان كان مأخوذاً من المبادئ المتعدية، فلمّا لم يكن المبدأ قائماً بنفس الذات بل بغيرها لفرض التعدي عنها إلى غيرها و هو المفعول به، لم يعتبر في صدق المشتق على الذوات اتصافها بها فعلاً، فيكون إطلاقه عليها بعد الانقضاء حقيقة أيضا.

[4] هذا إشارة إلى فساد توهم التفصيل المزبور، و حاصل تقريب فساده هو:

[1] هذا في غاية الغموض، إذ لا يتصور صحة سلب الضاربية في جميع الأزمنة عن ذات متصفة في الأمس مثلا بالضرب، مع وضوح صحة حمل الضارب عليه بلحاظ الأمس، فلا بد أن يكون سلبه عنها مقيداً لا مطلقاً، و مثل هذا السلب لا يكون علامة كما مرّ آنفاً، فتأمّل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست