responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 177
إلاّ فيه [1] على أقوال [2] أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا [3]، و بيانه [4]: أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل


[1] أي: في كل واحد فقط بأن لم يكن اللفظ مستعملا إلاّ فيه.

[2] متعلق بقوله: «اختلفوا» و لا بأس قبل شرح مختار المصنف (قده) بالتعرض لصور استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يظهر ما هو محل النزاع بينهم، فنقول و به نستعين: إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصور على وجوه:
أحدها: استعماله في الجامع بين المعنيين أو المعاني، بحيث يكون كل منهما أو منها فرداً لذلك الجامع، كاستعمال صيغة الأمر في جامع الطلب الّذي يكون كل من الطلب الوجوبيّ و الندبي فرداً له.
ثانيها: استعماله في مجموع المعنيين أو المعاني، بحيث يعد كل منهما أو منها جزءاً للمستعمل فيه كالعام المجموعي.
ثالثها: استعماله في واحد منهما أو منها لا بعينه، بحيث يكون المعنى الفرد المردّد بين المعنيين أو المعاني كما في النكرة رابعها: استعماله في كل واحد منهما أو منها على نحو الاستقلال، كما عرفت آنفاً في شرح كلام المصنف (قده)، و هذا هو مورد البحث و النزاع بين الأُصوليين كما عن الفصول و غيره. أمّا الأوّل و الثالث، فهما خارجان عنه، و ليسا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل في معنى واحد. و أمّا الثاني، فهو خارج عنه أيضا، و لا نزاع في جوازه في الجملة كما في الفصول، فتأمّل.

[3] مطلقاً من غير فرق في ذلك بين المفرد و التثنية و الجمع كما سيظهر.

[4] يعني: و بيان عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى عقلاً منوط بتقديم مقدمة، و هي: أنّ حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ فانياً في المعنى
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست