responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 122
باقياً ما دام وجوده باقياً و ان تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيات، فكما لا يضرّ اختلافها في التشخص لا يضرّ اختلافها في التسمية. و هذا [1] بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات، و لا يكاد يكون موضوعاً له [2] إلاّ ما كان جامعاً لشتاتها و حاوياً لمتفرقاتها، كما عرفت في الصحيح منها [3].
(رابعها) [4]: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحيح التام الواجد


[1] هذا بيان الفارق بين المقيس و المقيس عليه، و قد مرت تقريبه عند شرح قول المصنف - قده - -: «و فيه ان الاعلام».

[2] يعني: و لا يكاد يكون شي‌ء موضوعاً له إلاّ ما كان جامعاً لشتات الأفراد لينطبق عليها انطباق الكلي على مصاديقه.

[3] يعني: في التصوير المذكور بين الأفراد الصحيحة المستكشف بقاعدة وحدة الأثر.

[4] محصل هذا الوجه: أنّ ألفاظ العبادات وضعت ابتداءً للمعاني الصحيحة التامة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، لكن العرف - لبنائهم على المسامحة في استعمال الألفاظ - أطلقوا تلك الألفاظ على المعاني الناقصة الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط تنزيلاً لها منزلة الواجد له، بمعنى ادّعائهم أنّ الموضوع له معنى جامع بين الواجد و الفاقد كما هو ديدنهم في سائر الموارد، و لأجل هذا التنزيل و الادّعاء لا يكون إطلاقهم هذا من المجاز في الكلمة - و هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأن يكون من باب تسمية الجزء باسم الكل -، بل هو حقيقة ادّعائيّة، بمعنى استعمال للفظ في معناه الحقيقي ادعاءً، و المجاز إنّما هو في الإسناد فقط، كما هو مذهب السكاكي في باب الاستعارة، حيث أنكر كون المجاز فيها في الكلمة و ادعى
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست