و ( إما ) شمولا بدليا ، وهو بأن تكون نفس الطبيعة المهملة مجردة عن كل خصوصيته وقيد موضوعا للحكم الشرعي بحيث لو أتى المكلف بأي فرد من الافراد كان ممتثلا . وهذا هو البدلية و ( إما ) شمولا مجموعيا وهو بأن يكون مجموع الافراد من حيث المجموع موضوعا واحدا وهذا نظير العام المجموعي . والفرق بينهما هو ما تقدم في العام الأصولي والاطلاق الشمولي . ( الثاني ) - أن الاطلاق والتقييد لا يتطرقان في المعاني الحرفية ، لا لما ربما يتوهم من جزئية المعاني الحرفية وأن المعنى الجزئي غير قابل للاطلاق والتقييد ، وذلك من جهة ما تقدم في المعنى الحرفي أن معانيها كلية ، وأن الوضع والموضوع له كلاهما فيها عامان ، بل من جهة أن تقابل الاطلاق والتقييد - كما سنبين - تقابل العدم والملكة بمعنى أنه في كل مورد لا يتطرق فيه التقييد ويكون محالا ، فالاطلاق أيضا يكون محالا ولا شك في أن المعاني الحرفية غير قابلة للتقييد ، لعدم استقلالها وكونها غير ملتفت إليها ولذلك لا تقع مسندا ولا مسندا إليه لاحتياجهما إلى اللحاظ الاستقلالي . ( الثالث ) - أنه كما تتصف المعاني الأفرادية بالاطلاق والتقييد كذلك قد تتصف الجمل والمعاني التركيبية بهما ، وذلك كتقييد جملة الجزاء بالشرط وكتقييد العقد بالقيود الخاصة ، ولكن المقصود من الاطلاق و التقييد في هذا المبحث هو الاطلاق والتقييد في المعاني الأفرادية لا الجمل التركيبية . ( الرابع ) - أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا الايجاب و السلب أو التضاد كما ربما يتوهم أما انه ليس من قبيل تقابل التضاد فمن جهة أن الاطلاق ليس أمرا وجوديا بناء على ما هو التحقيق من أنه يثبت بمقدمات الحكمة ، وليس مدلول نفس اللفظ بالوضع ، ولذلك يحتاج إلى مقدمات لا يثبت إلا بها ، بل الاطلاق عبارة عن عدم تقييد الطبيعة والماهية بقيد وجودي أو عدمي في الموضوع القابل للتقييد ، وإلا لو لم تكن الطبيعة والماهية قابلة للتقييد فليست مطلقة إطلاقا اصطلاحيا بالمعنى المعروف عند أهل الفن . ( ومما ذكرنا ) ظهر لك أن التقابل بينهما